يقصد بالتسبيب إيضاح الأدلة، والحجج القانونية والواقعية، والتي تم اعتمادها من قبل المحكم لإصدار حكمه، إذ إن هذا الالتزام يعتبر ضمانة لأطراف النزاع من تحكيم المحكمين، وهو كذلك يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع واختلاف أسباب حكم المحكمين، سواء أكانت قانونية أم واقعية، أم كانت مستمدة من العدالة فإنه يكتفي التعبير عنها بصورة موجزة، أو حتى ضمناً ويكون خلوها من التناقض وأن تكون ملائمة.