تنص المادة ٤٣ فقرتان ٢ و٣ من قانون التحكيم على أن «(٢) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لايشترط ذكر أسباب الحكم . (۳) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ... أسبابه اذا كان ذكرها واجبا » .
استقرت محكمة النقض منذ أحكامها الأولى - على أن «مقصود الشارع من تسبيب الأحكام هو تمكين الخصوم … من مراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وإخراج أحكامهم فيها على وجه يدعو إلى الإقناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحرى والتمحيص والحكم بمقتضى القانون» .
وأخيرا فقد وقعت المادة ٤٣ فقرة ٢ من قانون التحكيم في خطأ منطقى فبرغم أن تطبيقها يقتصر على حالة كون قانون التحكيم المصرى هو الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، إلا أنها أجازت أن يكون حكم التحكيم غير مسبب اذا بذلك قانون آخر (غير قانون التحكيم المصرى) وكان ذلك القانون هو الواجب سمح التطبيق على إجراءات ذات التحكيم !
لكل ما تقدم اقترح حذف المادة ٤٣ فقرة ٢ من قانون التحكيم وتعديل ترقيم وصياغة المادة ٤٣ فقرة ٣ من قانون التحكيم بحيث تشترط ضرورة أن يكون حكم التحكيم مسببا دائما .
النص المقترح للمادة ٤٣ فقرة ٢
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم واسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه و تاريخ ومكان إصداره » .