يقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه ، وهذا الالتزام يعد ضمانة للخصوم وتحقيقاً للعدالة ، كما يُظهر احترام المحكم لحقوق الدفاع .
يشترط ذكر أسباب الحكم ، وهذا الاتجاه الأخير ما تبناه المشرع المصري في قانون التحكيم ، حيث نصت المادة (43) في فقرتها الثانية على أنه :
"يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم "
وقد قضت محكمة النقض المصرية على أنه " إذا كان ثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أماما محكمة الاستثناف وخلا من محضر الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النعي من تمسكه أمام محكمة الاستثناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادة 43/2، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم علي أن يكون التحكيم مسبباً ، فإنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلق تسبيب حكم التحكيم بالنظام العام .
كذلك قضت محكمة استئناف القاهرة على أن " قانون التحكيم أجاز أحكام من هيئات تحكيم دون تحرير أسباب للحكم وذلك إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (43/2 ) بينما هذا الوضع غير جائز في أحكام القضاء .
ويجب أن يتضمن الحكم التحكيمي ملخصاً لادعاءات الأطراف ويجب أن يكون الحكم التحكيمي معللاً (مسبباً).
ومنها ما تزلك الإبداع الإحدى المحكمين أو المحتكم الأكثر عجلة كالقانون اللبناني (المادة (29) اما القانون البحريني للمادة 240)، والقانون العماني (المادة (47) فقد كلفا المحتكم الصادر الحكم لصالحه بالايداع. والاتجاه الأخير هو الذي أخذ به المشرع المصري في المادة (47) من قانون التحكيم التي نصت.
على أنه: يجب على من يصدر حكم التحكيم لصالحه إبداع أصل الحكم أو صورته موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة اجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، ويحرر كاتب الجلسة محضراً بهذا الإبداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من
هذا المحضر . ويتضح من نص المادة السابقة أنها كلفت الطرف الذي صدر الحكم لصالحه بإيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة، لذا فإن المحكم ملزم بإخطار الأطراف بنتيجة الحكم. وهذا ما تطلب المادة (144) من قانون التحكيم المصري حيث جاء فيها :
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين .
وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ".
والهدف من الإيداع التعجيل بوضع حكم التحكيم تحت تصرف المحتكمين فيستطيع المحتكم المحكوم له طلب الأمر بتنفيذ الحكم، كما يستطيع المحتكم المحكوم له رفع دعوى ببطلان ويلاحظ أن المشرع المصري لم يحدد موعدا لإيداع الحكم ، وترك أمر ذلك لمن صدر الحكم لصالحه، معتبراً أن مصلحته ستدفعه إلى سرعة إيداع أصل الحكم تمهيداً