الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / الوجيز في التحكيم / التسبيب

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

 اختلاف الأحكام بشأن عيوب التسبيب التي تبطل حكم التحكيم : وعـيوب التـسبيب التـي تبطل الحكم كثيرة منها القصور في أسـباب الحكـم الواقعـية ، وتعني العرض غير الكامل لوقائع الدعوى L'éxposition incompléte du fait علـى نـحـو يجعل الحكم غير متـضمن للعناصـر الواقعـية الضرورية لتبرير القواعد القانونية التي طـبقها المحكـم . ومـن صور هذا القصور ؛ عدم بحث أحد العناصر الواقعـيـة الـضرورية لتبريـر ما انتهى إليه الحكم ، وعدم بيان مصدر الواقعة والدليل على ثبوتها . ومن عيوب التسبيب أيضاً غموض الأسـباب وإبهامهـا motifs ambigue ou vagues ، أو ورودهـا بـشكل عام أو مجمل motifs généraux ، وتناقضها على نحو ينسخ بعضها بعضاً، أو ورود الأسباب بشكل افتراضي أو ظني motifs hypotétiques ou dubitatifs تقوم
علـى مجرد التخمين الذي لا يؤكده الواقع ، وكذلك عدم منطقية الأسباب نتيجة الاستخلاص غير السائغ . ولقد طالعتنا بعض أحكام محكمة استئناف القاهرة بأحكام محـل نـظـر تخالـف تـوجه محكمة النقض في شان مدلول عيوب التـسبيب التـي تبطل حكم التحكيم وتمييزها عن عيوب التسبيب التي تـبطل أحكـام القضاء فقضت ؛ بأن العبرة في صحة حكم التحكيم هو بصـدوره وفقـاً لإجراءات القانون ؛ فلا يبطله القصـور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، كما لا يفسده عـدم الرد على دفاع قانوني للخصم ، بدعوى أن النعي على الحكم بهذا الـسبب لا يندرج ضمن أي من الحالات التي تسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الوارد في المادة 53 من قانون التحكيم. بل ذهبت بعض الأحكـام إلى أن التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يبطله ، لأن أسباب الحصر. بطـلان حكم التحكيم واردة في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل وأضـافت محكمة استئناف القاهرة للتدليل على سلامة قضائها.