الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / تسبيب حكم التحكيم المصرفي

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    433

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب حكم التحكيم المصرفي

  يقصد بتسبيب حكم التحكيم المصرفي ذكر الأسباب التي بني عليها حكم التحكيم، وتسبيب أحكام المحكمين يعد من أهم ضمانات التقاضي أمامهم إذ هو يضمن حسن أدائهم لمهمتهم، والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع الخصوم، فذكر الأسباب التي جعلت الهيئة تصدر الحكم يدفعها بطبيعة الحال إلى التروي والتفكير في الحكم قبل إصداره ، وقد نصت م۲۳ من اللائحة على تسبيب حكم التحكيم المصرفي حيث جاء فيها " يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا.." وهو نص يتوافق مع نصوص التشريع حيث جاء في نص م٢/٤٣ تحكيم مصري على أنه يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً.. فحكم التحكيم المصرفي الصادر من هيئة التحكيم يجب أن ينطوي على الأسباب التي أدت إلى إصداره دون أن يشوب هذه الأسباب أي لبس أو غموض فيجب أن يكون الحكم كما ذهبت محكمة استئناف القاهرة مشتملا على " الأسانيد القانونية والواقعية التي ركنت إليها الهيئة التي أصدرته وكونت منها عقيدتها فيما انتهت إليه  بحيث يمكن لأي جهة تطلع على حكم الهيئة استيعاب الأسباب التي أدت إلى صدور الحكم، وقد جاء في حكم آخر لمحكمة استئناف القاهرة ما يبين ضرورة تسبيب الحكم حيث ذهبت إلى القول بأنه يجب أن يشمل الحكم أسباب تبين الأدلة التي كونت (الهيئة) منها عقيدتها وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى مراقبة سداد الحكم وان الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، و تتوافق الأوراق مع النتيجة التي خلص إليها حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة صحة الحكم وخلوه من العوار المبطل له..".

   وبرغم أهمية التسبيب إلا أننا نجد أن المشرع المصري ومن خلال نص  م٢/٤٣ تحكيم مصري قد وضع استثناءين لذكر تسبيب الحكم،حيث جاء فيها

   يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم." 

   فاتفاق الأطراف على عدم ذكر الأسباب يعفى هيئة التحكيم من تسبيب الحكم، كما أن الاستثناء الثاني يتجسد فيما إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم ، فمتى ما كان هذا القانون الذي أختاره الأطراف لا ينص على ذكر الأسباب فإن الهيئة غير ملزمة بذكرها.