ضرورة ذكر أسماء المحامين وأسماء أي أشخاص قاموا بتمثيل الأطراف أو مساعدتهم وذلك للاحتجاج على من لم يحضر بالحكم أو من لم يشارك إلا من خلال ممثليه وذلك علاوة على أسماء المحكمين.
حيث يشترط الإخلال بقواعد النظام العام الدولي، وذلك على عكس القانون المصري الذي يطبق على التحكيمات الداخلية والدولية على حد سواء، ففي إطار القانون الفرنسي مثلا فإن عدم التسبيب يبطل حكم التحكيم الداخلى ولكنه لا يؤدی إلى بطلان حكم التحكيم الدولى.
أما فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة ذات الطابع الدولي، فإن كلا من قواعد اليونسترال وقواعد محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي تكاد تكون متفقة مع موقف المشرع المصري.