يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها كتابة بأغلبية الآراء بعد المفاوضات ويجب أن يذيل الحكم بتوقيع جميع أعضاء الهيئة.
في حالة رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم أو بعضهم التوقيع على الحكم، أو كان عاجزا عن التوقيع، يجب أن تثبت هذه الواقعة في متن الحكم، ويكون الحكم صحيحا إذا تم التوقيع عليه من قبل أغلبية المحكمين.