ويكتـب الحكـم باللغـة التي جرى بها التحكيم سواء كانـت اللغـة العربيـة أو أيـة لغـة أخـرى حددها اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم، فوفقـاً للمـادة ٢٩ تحكيم ،ويسري حكم الاتفاق أو القـرار.. كـذلك علـى كـل قـرار تتخـذه هـذه الهيئة.. أو حكم تصدره "، على أنه وفقاً للنص يجـوز باتفـاق الطـرفين أو بقرار من الهيئة أن تصدر قرارات الهيئـة وأحكامهـا بلـغـة مختلفـة فيجري التحكيم مثلا باللغة الإنجليزية ويصدر الحكـم باللغـة العربيـة أو العكس.