الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان أحكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني ( دراسة مقارنة ) / الكتابة 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة 

   إن اتفاق التحكيم سواء أكان سابقاً على النزاع، ورد في صورة شرط في عقد التحكيم أم فى ورقة مستقلة عنه، أم تم بعد قيام النزاع في صورة مشارطة، فإنه يتعين أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً ، فالكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم وليست مجرد شرط لاثباته.

   فالمستفاد من ذلك أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم سواء كان في صورة شرط أو مشارطة - مكتوباً في الاتفاق الأساسي أو في وثيقة أخرى- الشروط العامة للبيع والشراء - والتي أحال إليها الاتفاق الأساسي. ويلاحظ أَنَّ الكتابة لازمة سواء كان التحكيم بالقانون أو بالصلح، وسواء كان مدنياً أو تجارياً.

  وقضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في ٢٥ فبرايــــر ١٩٨٦ بأن يستلزم اللجوء إلى التحكيم اتفاق مكتوب بين الخصوم في صورة شرط تحكيم في العقد الأساسى أو مشارطة تحكيم مرفوعة من الخصوم أو الاتفاق الذي تضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات ولا يستلزم ذلك فـــي التحكيم الدولي فلا يشترط شكل معين فى اتفاق التحكيم الدولى، حيث يكفى نشأنه بواسطة الأساليب التي اتخذتها إرادة الخصوم في اللجوء للتحكيم .

  ومن التشريعات الوطنية التي ترتب البطلان على عدم كتابة شرط التحكيم؛ قانون التحكيم الأردني، حيث نصت المادة ١٠/ب منه على أنه "يعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد .

   هذا وقد أقرت محكمة التمييز الأردنية العديد من القرارات في شأن شرط التحكيم، فقد قضت بأنه : تعتبر الشركة المميزة فريقاً في العقد الذي تضمن شرط التحكيم ولو لم توقعه إذا وافق وكيلهما على الإنذار الموجه إليها لتعيين محكم تنفيذاً للعقد، وعين محكماً عن الشركة مما يتضح بأنها فريق في العقد الذي لم توقعه وملزمة به، ولا يجوز لها التدخل مما صدر عنها".

   هذا وقد أخضع المشرع الفرنسى شرط اتفاق التحكيم لالتزامين وإلا كان وجب البطلان (م١٤٤٣) من قانون المرافعات الفرنسي) وهما:

الأول: يجب أن يكون مشروطاً بطريق الكتابة فى الاتفاقية الأساسية أو في وثيقة أخرى تحيل إليها الاتفاقية الأساسية (الشروط العامة للبيع والشراء العقد النموذجي، قواعد وأعراف التجارة...)

الثاني: يجب أن يعين واحداً أو أكثر من المحكمين، أو ينص على طرق تعيينهم.

   وكذلك من تلك التشريعات التي يستشف منها أنَّ الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون مكتوباً رغم عدم النص على ذلك كنظام التحكيم السعودى، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعـــــه من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين..."

   أما القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى؛ فقد نص على الكتابة في الفقرة الثانية من المادة السابعة منه، حيث نصت على أنه: "يجـب أنَّ يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.. ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعه من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها في رسائل الاتصال".

107