حكم التحكيم / التحرير الكتابي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / كتابة حكم التحكيم الإلكتروني وتوقيعه ولغته
يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم في حال تشكيل هيئة التحكيم من محكم ،واحد ، أو أغلبية المحكمين في حال كان عددها ثلاث أو أكثر من ذلك، كما ويجب تحديد اللغة المستخدمة في كتابة حكم التحكيم الإلكتروني .
أولا - كتابة حكم التحكيم الإلكتروني
هذا ويعتبر شرط الكتابة في التشريعات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي شرط أساسي في حكم التحكيم وتقره معظم هذه التشريعات دون أن تشترط شكلية معينة، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة (٣٤) من قواعد الأونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام ۲۰۱۰ على أنه:" تصدر كل قرارات التحكيم كتابة ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف، وينفذ الأطراف كل قرارات التحكيم دون إبطاء ، كما واعترف هذا القانون بصحة الكتابة
الإلكترونية.
واشترط المشرع المصري في قانون التحكيم كتابة الحكم حيث نص على أنه يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون...... كما واقر المشرع المصري بالكتابة الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكتروني رقم(١٥) لسنة ٢٠٠٤ وكذلك المشرع الأردني على النحو المنصوص عليه في القانون المصري.
وكما اشرط المشرع الأمريكي في قانون التحكيم الموحد (FAA) الكتابة لحكم التحكم في الباب الثامن الفقرة (أ) الذي جاء فيها " يجب أن يصدر الحكم كتابة وموقع من هيئة التحكيم..... كما وأقر بأن شرط الكتابة يتحقق بالحكم الذي يتم إصداره بالوسائل الإلكترونية عبر شبكات الإتصال.
هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٤) من اتفاقية نيويورك التنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة ۱۹۵۸ على أنه:" من يطلب الإعتراف بالحكم وتنفيذه أن يقدم مع الطلب أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
ويشير نظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية بصيغته المعدلة لعام ۲۰۱۰ إلى شرط الكتابة ضمنياً حيث أشارت المادة (٣٤) إلى ضرورة إيداع نسخة من كل حكم تحكيمي لدى الأمانة العامة للهيئة، وتشير المادة(٣٥) من القانون ذاته إلى اختصاص محكمة التحكيم من تلقاء نفسها تصحيح أي خطأ مادي أو مطبعي ورد في الحكم التحكيمي.
كما ويمكن القول أنه حتى يتمكن الأطراف من الاطلاع على حكم التحكيم الإلكتروني ورقابته والطعن عليه وتنفيذه لا بد من إفراغه بشكل كتابه على محرر إلكتروني، ولا يؤثر في ذلك قيام هيئة التحكيم الإلكتروني بإصداره دون حضور مادي عبر شبكات الإتصال، طالما أن هذا الحكم الإلكتروني قابل للتخزين والحفظ وضمان إمكانية الوصول إليه في أي وقت.