الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / كتابة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    509

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية 

. محكمة التحكيم عبر الإنترنت.

تحدد المادة (20) من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت بعض الأوضاع المتعلقة بشكل الحكم الإلكتروني حيث قضت بأنه:

 1. يعتبر حكم التحكيم قد صدر في دولة مقر التحكيم . 

 2.  يجب تسبيب حكم التحكيم .

3. يتعين توقيع حكم التحكيم كما يجب أن يتضمن التاريخ الذي د صدر فيه.

    ويتضح لنا من نص المادة أنها إعتبرت الحكم صادراً في دولة المقر ولو كان النطق به لم يتقرر في هذه الدولة فمحكمة التحكيم عبر الإنترنت تستقر في كندا فيعتبر حكم التحكيم قد صدر من كندا، كما أن حكم التحكيم الإلكتروني يجب أن يكون مسبباً أي يتضمن من الأسانيد والحجج ما يكفي لتبرير قرار هيئة التحكيم الإلكتروني، ويتعين أن يكون الحكم موقعا من هيئة التحكيم سواء كانت أحادية أم ثلاثية، ورغم أن النص لم يتطلب أن يكون حكم التحكيم الإلكتروني مكتوباً ولكن شرط التوقيع الذي ذكرة النص يتطلب بالضرورة وبحكم اللزوم أن يكون حكم التحكيم مكتوبا على إعتبار أن التوقيع لا يرد إلا على الكتابة.

   وهنا يثور تساؤل في حال إختلاف هيئة التحكيم الإلكتروني على الحكم الصادر فهل يكفي في هذا الحالة توقيع الرئيس بمفرده أم يلزم توقيع أعضاء الهيئة رغم عدم موافقتهما على الحكم ؟. 

وبمطالعة نص المادة (24 ) السابق بيان أحكامها نجد أنها تنص على أن يصدر حكم التحكيم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين فإذا تعذر الوصول إلى الأغلبية تولى رئيس الهيئة الفصل في الدعوى بمفرده"، وهو ما يدفع بالاعتقاد بأن توقيع رئيس الهيئة يكفي بمفرده في هذه الحالة لصحة حكم التحكيم الإلكتروني .

   ومن المؤكد أن حكم التحكيم الإلكتروني سيتم تنفيذه في النهاية على أراضي دولة معينة، لذا يتعين إلقاء الضوء على الكيفية المتطلبة لتوقيع هذا الحكم، وهو ما يؤدي إلى وجود حساسية بين بعض الدول خاصة الدول التي لا توجد فيها إلى الآن قوانين تعترف بالكتابة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني، وهو ما ينتج عنه العديد من العوائق التي تنتج عن التفسيرات المختلفة التي تبديها المحاكم الشرطي الكتابة والتوقيع، ولهذا يتعين الاحتياط قدر الامكان بخصوص هذه المسألة حتى لايرفض تنفيذ الحكم من قبل قضاء بعض الدول.

   وبمعنى أخر لابد أن يصدر حكم التحكيم الإلكتروني كحكم تحكيم تقليدي في شكل يستوفي المتطلبات التي تقضي بها القوانين بخصوص الكتابة والتوقيع، وهو ما قد يخرج عن أمرين:

الأمر الأول: كتابة حكم التحكيم الإلكتروني على أوراق عادية مع توقيعه بواسطة المحكمين بالتوقيع التقليدي.

الأمر الثاني: أن ينشر على موقع الدعوى مع تذيله بالتوقيع الإلكتروني لأعضاء هيئة التحكيم، ولا ضرر في هذه الحالة خاصة مع الاعتراف المتزايد بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وإقرار مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والتقليدية ويضاف إلى ذلك أن القائم علی إعداد موقع الدعوى هو محكمة الفضاء ذاتها التي تمارس نشاطها في رحاب جهة قانونية وهي كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا.

 

      ولا نريد رغم ذلك سوى إيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، فبالنظر المجمل أحكام تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت التي أوجبت علی السكرتارية أن تقوم بإخطار الأطراف بكل مستندات الدعوى بالبريد بما في ذلك حكم التحكيم ذاته، وهو ما يعني منح الخصوم نسخة من حكم التحكيم الإلكتروني على ورق عادي مذيل بتوقيع هيئة التحكيم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن محكمة التحكيم عبر الإنترنت حرصت على تمكين الأطراف الحصول على شهادة إلكترونية موقعة من موقع الدعوى ذاته بالمحتوى المنشور به ويكون هذا التوقيع بمثابة بصمة أو ختم تصديق مثبت لصحة ما جاء بالشهادة الإلكترونية للموقع، ولا شك أن هذا المنهج يقضي على سبيل القطع على مختلف المشاكل التي تتعلق بكتابة أو توقيع حكم التحكيم الإلكتروني الصادر في رحاب محكمة التحكيم عبر الإنترنت.

 

جمعية التحكيم الأمريكية.

   بالتعرض لوصف حكم التحكيم الإلكتروني من خلال جمعية التحكيم الأمريكية نجد أن المادة 10 من الإجراءات التكميلية بشأن التحكيم الإلكتروني تنص على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم مع ذكر المحكم لهذا المكان في الحكم، وفي حالة غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على المحكم تحديد مكان التحكيم مع ذكره في الحكم".

  ويتضح من هذا النص أنه لم يهتم إلا بذكر مقر التحكيم الإلكتروني في الحكم فقط ولكن من غير المتصور أن يصدر الحكم دون توقيع الهيئة وبالرجوع إلى شكل الحكم في قواعد التحكيم التقليدية السارية لدى الهيئة في هذا الشأن نجد أن المادة (42) التي تحمل عنوان شكل الحكم نصت على أنه:

 أ- يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة وأن يكون موقعاً من أغلبية المحكمين. 

 ب- يجوز إصدار الحكم غير مسبب إلا إذا اتفق الأطراف كتابة قبل تعيين المحكمين على ضرورة تسبيب الحكم أو إذا قدرت الهيئة من تلقاء نفسها ضرورة التسبيب .

  وبالتأمل في هذا النص نجد أنه يقضي على الكثير من المشاكل المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني وخصوصاً المتعلقة بشرطى الكتابة والتوقيع، فلا شك أن مساواة حكم التحكيم الإلكتروني بحكم التحكيم التقليدي وإخضاعهما لنص واحد يتطلب كتابة الحكم على ورق وتوقيعه من خلال المحكمين يستجيب لشروط تنفيذ الأحكام التي تتطلبها قوانین مختلف الدول، وعلى الرغم من أن أحكام التحكيم الإلكتروني يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للدعوى مذيلة بالتوقيع الإلكتروني للمحكمين الذين أصدروا الحكم فيها، فليس هناك على الاطلاق ما يمنع من استلام نسخة ورقية من الجمعية للحكم للمساهمة في تنفيذ الحكم على نحو واسع.

  وأياً ما كان الأمر فإن التنسيق بين نص المادة (10) ونص المادة (42) بقواعد جمعية التحكيم الأمريكية يوصى بأن حكم التحكيم الإلكتروني يجب أن يصدر مشتملاً على البيانات التالية: 

  1.  بیان مقر التحكيم الإلكتروني. 

   2 . توقيع أغلبية المحكمين، وإذا تم توقيع الأقلية يجب ذكر أسباب عدم توقيع الأغلبية للتدليل على إنعقاد المداولة. 

  3.  بيان أسباب الحكم، ولا بعد التسبيب بيانا إلزامية يجب أن يتوافر في جميع الأحوال، فالأصل في مفهوم المادة (42) هو حرية الهيئة في إصدار الحكم غير مسبب إلا إذا اتفق الأطراف كتابة على تسبيب الحكم، ويشترط في هذا الاتفاق شرطان:

الأول: أن يكون كتابة إذ لا يعتد بالاتفاقات الشفهية. 

الثاني: أن يكون الاتفاق سابقة على تعيين هيئة التحكيم الإلكتروني حيث لا يعتد بالاتفاقات التي تعقد بعد تشكيل الهيئة ولو كانت كتابية. ۔

   وهذا لا يعني صدور الحكم غير مسبب على نحو يعفى من التسبيب، فكل حكم يجب أن يستند إلى أسباب تبرره وإلا كان باطلاً، وإنما المقصود هو الإعفاء من ذكر الأسباب كجزء من منطوق الحكم.

   وأخيراً لا نجد أية إختلافات جوهرية بين قوانين التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكتروني بخصوص شكل حكم التحكيم وسيما بشأن شرطی الكتابة والتوقيع بعد الاعتراف بك من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومساواتهما بالكتابة التقليدية والتوقيع التقليدي، مما يساعد على القضاء كلية على الفجوة القائمة بين هذه النظم وهو إتجاه هيئات التحكيم الإلكتروني.