أكدت قوانين ونظم التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة كتابة حكم التحكيم. حيث نصت المادة (43) من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة (42) من قانون التحكيم السعودي على أنه يصدر حكم التحكيم كتابة..... ونصت المادة (31) من القانون النموذجي و قانون التحكيم البحريني والمادة (31) من القانون القطري على أنه "يصدر قرار التحكيم كتابة....". كما نصت المادة (183) من قانون المرافعات الكويتي على أنه "يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، ويجب كتابته....". أما القانون الفرنسي فإنه لم ينص صراحة على شرط الكتابة إلا أنه يستفاد من البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم وفقا المادة 1472 مرافعات كويتي .
وترتيباً عليه، فإنه وإن كان للأطراف الاتفاق على الإجراءات المتبعة دون التقيد بما ينص عليه قانون التحكيم، فإن هذه السلطة لا تشمل الاتفاق على عدم صدور الحكم كتابة، ويستوي أن تتم كتابة الحكم بخط اليد أو بطريق أية آلة طابعة . ويحرر الحكم باللغة التي جرى بها التحكيم، سواء كانت اللغة العربية أو أية لغة أخرى، فقد نصت المادة (29) من قانون التحكيم العماني والسعودي على أنه يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى...". كما نصت المادة (20) من قانون التحكيم البحريني والمادة (22) من القانون القطري على أنه "للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات". ونصت المادة (183) من قانون المرافعات الكويتي تقابلها المادة (212) إجراءات مدنية إماراتي على أنه "ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية". وبمقتضى النصوص، فالأصل أن يحرر الحكم باللغة العربية، ما لم يتفق الخصوم أو تحدد هيئة التحكيم على كتابته بلغة أخرى. وفي هذه الحالة يتعين إرفاق ترجمة رسمية مع الحكم.
نصت المادة (43) من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة (۳/۳۱) من قانون التحكيم القطري على أنه "3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره و أسبابه إذا كان ذكرها واجباً". ونصت المادة (42) من نظام التحكيم السعودي على أنه "۲- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة إن وجد- ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة الرابعة والعشرون من هذا النظام". ونصت المادة (183) من قانون المرافعات الكويتي تقابلها المادة (212) إجراءات مدنية إماراتي على أنه ".... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمكان الذي ص در فيه وتوقيعات المحكمين".
لقد نصت المادة ١٤٧٢ مرافعات فرنسي على أن يتضمن حكم التحكيم أسـماء المحكمـين الـذيـن أصدروه وتاريخه ومكان صدوره وأسماء وألقاب أطرافه ومحال إقامتهم، كمـا يجـب أن يتضمن أسـماء المحامين. وفضلاً على البيانات التي أوجبتها المادة المذكورة، فقد أوجبت كـذلك المـادة 1471 مرافعـات فرنسي اشتمال الحكم على طلبات الخصوم ووسائل دفاعهم. أما بالنسبة لقانون التحكيم البحريني لم يـص على اشتمال حكم التحكيم على هذه البيانات.