كما تنص المادة (1/43) تحكيم على أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً".
يوضح النص السابق البيانات الضرورية الواجب كتابتها في حكم التحكيم، وأحد أهم هذه البيانات تاريخ صدور الحكم، لأنه يتحدد به عما إذا كان الحكم قد صدر خلال الميعاد المقرر للتحكيم أم إنه قد جاوز هذا الميعاد، وعدم بیان التاريخ يؤدي إلى بطلان الحكم، ويمكن التمسك بهذا البطلان سواء بسبب صدور الحكم بعد الميعاد المقرر قانونا، أو حتى في حالة عدم بیان تاریخ صدوره أصلا، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.