حكم التحكيم عمل إجرائي يتطلب القانون أن يصدر وفق شكل معين نص عليه القانون فيجب أن يصدر كتابة وإلا كان باطلاً .
وقد أوجب القانون إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها, أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية, وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون (م47 من قانون التحكيم).
ويجب أن يكون الحكم مكتوباً مستوفياً للشكل الذي ينص عليه إتفاق الطرفين ونص القانون أو القواعد الإجرائية التي أحال إليها الطرفان ، فنصت المادة 43 من قانون التحكيم علي أن:
(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون, وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(۲) يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان تكرها واجباً.
والأصل في إستيفاء الشكل إتفاق الطرفين والقواعد الإجرائية التي إتفقا علي إخضاع إجراءات التحكيم لها .
والأصل أن يكون حكم التحكيم مكتوباً باللغة العربية ، ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري (م ٢٩ من قانون التحكيم)، ويستوي في ذلك أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو بالحاسب الآلي ، فكلاهما يحقق الغاية من أن يكون مكتوباً، طالما كان باللغة التي تمت بها إجراءات التحكيم ووفقاً لإتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم .