الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / شكل حكم التحكيم وبياناته

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

أولا:كتابة الحكم ولغته

نصت المادة رقم 1/43 من قانون التحكيم علي أن: "1.يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون, وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".

ومؤدي ذلك أن قانون التحكيم يوجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً فلا يعرف القانون الحكم الشفوي، وهو أمر مفترض لتمكين الصادر لصالحه الحكم بواجب إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع(م 1/47 من قانون التحكيم)، ويتسق قانون التحكيم في ذلك مع التشريعات المقارنة ، والمادة ٢/٣٤ من القانون النموذجي للتحكيم قواعد الأونسيترال للتحكيم في صيغتها المنقحة في عام ۲۰۱۰ .

وتعتبر قاعدة وجوب أن يصدر حكم التحكيم كتابة من القواعد القانونية الإجرائية الأمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق علي ما يخالفها.

وقد نصت المادة ١/٢٩ من قانون التحكيم علي أنه: "1 .يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص إتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

والأصل أن يكون حكم التحكيم مكتوباً باللغة العربية ما لم يتفق طرفا التحكيم أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري ، أو كان القانون الواجب التطبيق يقتضي أن يكون التحكيم بلغة أخري، ويسري ذلك علي المرافعة الشفوية والمكتوبة أمام هيئة التحكيم وعلي كل قرار تتخذه أو حكم تصدره.

ومن المقرر أن وجود بعض الأرقام بلغة أخري غير اللغة التي حرر بها الحكم لا يؤدي إلي بطلانه .

ويقتضي تحرير الحكم باللغة العربية أن يتم توقيعه من المحكمين باللغة العربية، ما لم يكن أحدهم أجنبياً، ويتعين علي هيئة التحكيم الإلتزام بلغة التحكيم التي حددها الأطراف أو نص عليها القانون الواجب التطبيق أو حددتها هيئة التحكيم.

كما أن الإشارة في حكم التحكيم إلي بعض المراجع والأحكام الأجنبية أو الإشارة إلي بعض المستندات بلغتها الأجنبية لا يخل بجوهر قضاء الحكم وأسبابه الرئيسية التي أسس عليها قضاءه، طالما جاءت في بيان واضح وجلي باللغة العربية وبما لا يخل بسياق الحكم وتفهم مدلول عباراته  .

وجدير بالإشارة أن حكم المادة ١/٢٩ من قانون التحكيم يرتبط بالإلتزام الوارد بنص المادة 1/47 منه الذي يوجب علي الصادر لصالحه الحكم أن يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية .

ثانيا بيانات حكم التحكيم

نصت المادة 43 من قانون التحكيم علي عدد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن ترد في ورقة حكم التحكيم التي يترتب علي خلوه منها تعييبه .