نصت معظم الأنظمة القانونية التي تعنى بالتحكيم على ضرورة صدور حكم التحكيم كتابة لكي يتسنى إبداعه لدى المحكمة المختصة لإضفاء الصفة التنفيذية عليه، فالكتابة شرط لوجود حكم التحكيم لا لإثباته، فصدوره شفاهة لا يتحقق به وصف حكم التحكيم مع ما يتضمنه من آثار، ولا يكتسب هذا الحكم حجية الأمر المقضي ولا يكون واجب النفاذ .
بخصوص اللغة التي يحرر بها حكم التحكيم فإن غالبية الأنظمة القانونية لم تشر إلى ذلك بينما حددت اللغة التي سوف يتبعها المحتكمين في إجراءات التحكيم مؤكدة على سلطان الإرادة للمحتكمين في هذا الشأن.
"يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم يتم اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
أما في القانون النموذجي فقد أكدت المادة (22) منه على حرية الطرفين في الاتفاق على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم الاتفاق تبادر الهيئة إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسرى هذا التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه الطرفان أو المرافعات الشفوية أو أي قرار تحكيم أو قرار إبلاغ يصدر من هيئة التحكيم.
وكذلك نجد أن قواعد اليونسترال قد أكدت على حرية الطرفين في تحديد اللغة، حيث نصت المادة (17) منها على أنه: "مراعاة لما قد يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب أخر....
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أم المكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها .