وتأصيل الكتابة بهذا الشكل مستقاة من كتابة جلسات القضاء في الإسلام، بل أن كتب الفقهاء الأقدمين اعتمدوا على أدلة الكتابة .
أن الخصومة إذا كانت فيما له خطر وعاقبة متوقعة من الأموال والدماء والعقارات، أو تشعيب أو طول خصام أو منفعة لأحد الخصمين وجب كتابتها وتقييدها وأما السجل فمستحب إلا بطلب أحد الخصمين فيجب، وبه قال ابن فرحون من المالكية.