وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ على أن …. " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".
ويرتبط بكتابة حكم التحكيم أمران مهمان يتمثلان في تسبيب الحكم وتوقيعه.. فتسبيب الحكم أمر أوجبته الفقرة الثانية من المادة ٤٣ مــن قـانون التحكيم المصري بنصها على أن " يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم"... وهو عين ما تبناه المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧١ من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت صدور حكم التحكيم الداخلي مسبباً وإلا كان باطلاً، بينما خلا مرســـــوم التحكيم الفرنسي لعام ۱۹۸۱ من اشتراط التسبيب بالنسبة للتحكيم الدولي تاركا ذلك لحرية الأطراف.
ونظراً لأهمية وخطورة التسبيب فقد حرص القضاء العادي الفرنسي وعلى قمته محكمة النقض على إجراء رقابة صارمة على وجود أسباب حكـم التحكيم، ولم يقتصر فقط على التحقق من وجود الأسباب، وإنما سلط رقابته حال اشتمال الحكم على أسباب يناقض بعضها بعضاً.
ولما كان حكم التحكيم يعد عملا قضائيا فإنه يخضع لما تخضع لـه الأحكام من ضرورة اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
وصفوة القول أن التسبيب في مجال التحكيم الإداري يفرض نفسه بالحاج بالنسبة لكل الأحكام التحكيمية سواء أكانت منهية للخصومة كلها أو بعضها، أو كانت صادرة في شق من الطلبات أو كانت مستعجلة، نظرا لما يمثله ذلك من ضمانة هامة للإدارة في مواجهة كل تعسف أو استبداد قد يصدر عن المحكمين ضدها من ناحية، كما أنه يتيح للقضاء ممارسة نوع من الرقابة الفعالة على حكم التحكيم ، فضلا عن تقليله وحده من المخاوف -الحقيقية أو المتوهمة - من لجوء الإدارة إلى التحكيم لفض منازعاتها من ناحية أخرى.
وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم المصري فيكفى توقيع الحكم من أغلبية المحكمين حال تعددهم شريطة أن يُثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
ويرتبط أخيراً بصحة حكم التحكيم ضرورة اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم للاستيثاق من حدود سلطة المحكمين المستمدة منه، ولتفادى الطعن عليه بالبطلان حيث جرى قضاء محكمة النقض المصرية على الحكم ببطلان حكم التحكيم إذا لم يتضمن صورة من وثيقة التحكيم باعتبار ذلك بياناً جوهريا لازماً لصحة الحكم، ويترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم مما يفضي إلى بطلانه.