اشترط المشرع السوداني أن يكون حكم هيئة التحكيم مكتوباً .
تكون الكتابة بأي لغة يتفق عليها أطراف الاتفاق التحكيمي، وعادة ما يحرر الحكم من أصل وعدد من الصور بعدد الخصوم في الدعوى، ويكون ذلك قبل إخطار الأطراف بالحكم خلال الفترة الزمنية المحددة صدور الحكم فيها سواء كانت اتفاقية أم قانونية.