الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة /  شرط الكتابة

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

 شرط الكتابة:

حكم التحكيم لا يكون إلا مكتوباً، فالكتابة هنا ليست مجرد وسيلة إثبات بل هي شرط لوجود الحكم، فالحكم الشفوي أو غير المكتوب هو والعدم سواء فكتابة الحكم المذكور شرط يُمليه المنطق وذلك لأن الكتابة ضرورية لاستيفاء الحكم لشروطه الشكلية والموضوعية كما أنها لازمة لاكتسابه حجية الأمر المقضي والطعن فيه وإصدار الأمر بتنفيذه، ومن للتأكد من هنا فقد نصت غالبية تشريعات التحكيم الحديثة على إشتراط صدور حكم كتابة (١). وتجدر الإشارة إلى أن قانون التحكيم الإسباني رقم ۲۰۰۳ قد ساير التطورات التقنية الحديثة فلم يكتف بمجرد النص على اشتراط كتابة حكم التحكيم بل اعتبره قد صدر كتابة إذا كانت بياناته وما به من توقيعات ثابتة على سند إلكتروني support électronique أو مرئي optique أو أي شكل آخر type ما دام في الإمكان استرجاعه والإطلاع وقت لاحق (المادة ٣/٣٧).

٣٣- وفي الحقيقة ان شرط كتابة حكم التحكيم أمر يقضي به المنطق

أن يُفهم كما سبق البيان، ولذلك فإنه حتى بالنسبة إلى التشريعات التي ضمناً وذلك من ضرورة إشتمال عليه صراحة فإن هذا الشرط لا بد حكم التحكيم على بيان أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين الذين أصدروه وإشتراط توقيع هيئة التحكيم أو أغلبيتها عليه وذكر عدم توقيع وبيان أسباب الحكم وتاريخ ومكان صدوره واشتراط تسليم كل طرف نسخة موقعة من الحكم ووجوب إيداعه أو صورة موقعة عنه قلم کتاب محكمة أو جهة إدارية مختصة، والنص على أن يوضع أمر التنفيذ على أصل الحكم، وأن إثبات وجوده يكون بتقديم ذلك الأصل مصحوباً باتفاق التحكيم .

٣٤- وإذ كانت الكتابة لازمة لوجود حكم التحكيم، فقد يثور التساؤل هل يُشترط عمل مسودة لحكم التحكيم وإيداعها ملف التحكيم أسوة بما يتطلبه قانون المرافعات المصري في المادة (١٧٥) بشأن أحكام القضاء؟

والإجابة عن ذلك أن قانون التحكيم المصري وغيره من التشريعات الحديثة المقارنة في حدود ما نعلم لم يرد فيها نص يُلزم بعمل بالنفي تلك المسودة وهو أمر منطقي كذلك لإنتفاء الحكمة التي أوجبتها بالنسبة إلى أحكام القضاء .

٣٥ ثانياً : البيانات الإلزامية Les mentions obligatoires:

حكم التحكيم الذي يحسم الأمر المقضي منذ صدوره الطرفين ويتمتع بحجية کله بین النزاع عدداً البيانات الجوهرية التي لا بد أن يتضمن من لا غنى عنها في أي حكم سواء كان صادراً من محاكم الدولة أو من محكمين مختارين، وذلك لأنها بيانات يقضي بها المنطق السليم منها مثلاً التعريف بأطراف النزاع والمحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم وتوقيعاتهم عدم بيانها قد يؤدي إلى صعوبات عند تنفيذ وتاريخ ومكان إصداره، كما أن ذلك الحكم فقد لا تعتبرها المحكمة المختصة بالتنفيذ أحكاماً.

إغفال هذا البيان الأخير، فضلاً عن عدم تسبيب الحكم أو بيان تاريخ صدوره وأسماء المحكمين الذين أصدروه المواد ٢/١٤٧١، ١٤٧٣، ١٤٨٠). ٣٨- وتشترط المادة (۳/۳۷) (٤ (٥) من قانون التحكيم الإسباني رقم ٢٠٠٣/٦٠ أن يشتمل حكم التحكيم على توقيع المحكمين الذين أصدروه والآراء المخالفة إن وجدت - وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكفي توقيع أغلبية الأعضاء أو توقيع رئيس الهيئة منفرداً مع بيان سبب عدم توقيع كل عضو ممتنع كما يجب أن يكون الحكم مسبباً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان الحكم بإثبات ما اتفقا عليه لإنهاء النزاع، وأن يتضمن بيان مكان إجراء التحكيم الذي سيعتبر لصدور الحكم.

٣٩- قانون المرافعات النمساوي المعدّل بقانون ٢٠٠٦/١/١٣ يشترط في المادة (٦٠٦) منه توقيع المحكمين الذين أصدروه، وما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك يكفي توقيع أغلبيتهم وفي هذه الحالة سبب عدم توقيع الأقلية. كما يشترط أن يكون الحكم مسبباً، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وأن يتضمن بيان تاريخ ومكان إجراء التحكيم الذي مكاناً لصدور الحكم. ٤٠- وقانون التحكيم الدولي التركي تشترط مادته الرابعة عشرة أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم وممثليهم ووكلائهم حسب الأحوال، وأسباب الحكم وتاريخ ومكان إصدار الحكم، وأسماء المحكمين وألقابهم وتوقيعاتهم وآرائهم المخالفة إن وجدت، مع ذكر أن الحكم يقبل الطعن فيه بالبطلان.

٤١ - وفي قانون المرافعات الهولندي جرت المادة (١٠٥٧) على أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين وعناوينهم وأسماء الخصوم وعناوينهم، وتاريخ ومكان صدور الحكم، وتوقيع المحكمين الذين أصدروه أو أغلبيتهم مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية، وأسباب الحكم إلا في حالتي التحكيم بشأن صفة الأموال أو حالتها (المادة (٤/۱۰۲۰ - أ) أو إثبات اتفاق الطرفين على تسوية للنزاع بينهما المادة (١٠٦٩). وبالنسبة إلى إغفال أحد البيانات المذكورة فإن المادة (١٠٦٥) من القانون لا تقرر جزاء البطلان إلا في حالتي عدم توقيع المحكمين على الحكم وعدم تسبيبه.

٤٢ - أما بالنسبة إلى لوائح التحكيم - فقد عُني الكثير منها ببيان عدد من البيانات الجوهرية التي يجب أن يذكرها الحكم، وقد اتفقت غالبية تلك اللوائح في ضرورة اشتمال حكم التحكيم على بيان تاريخ ومكان إصداره والتوقيع عليه، ومن ذلك المادة (۳۲) من قواعد تحكيم اليونسترال ١٩٧٦) والمادة (۲٥) من نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية (ICC)، والمادة (۲۸) من لائحة تحكيم الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA)، والمادة ١/٢٦ لائحة تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، والمادة ٤/٣٢ من لائحة مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي (CRCICA) والمادة ٣٤ من لائحة إجراءات التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التجاري الخليجي بالبحرين 

٤٣- وباستقراء عدداً من ان بيانات الحكم الجوهرية هي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، واسم تشريعات ولوائح التحكيم المقارنة بين " المحكم أو المحكمين وصفاتهم وعناوينهم، صورة أو ملخص الاتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، منطوق الحكم. و تاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتوقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه وفيما يلي نتناول كل من بيانات الحكم المذكور بشيء من التفصيل

٤٤ - أسماء الخصوم وعناوينهم:

الخصوم هم طرفي إجراءات التحكيم وهم المخاطبين بالحكم الصادر في النزاع الذي لا بد أن يتضمن إلزام أحدهما أو كليهما بأداء شيء أو القيام بعمل أو إمتناع ما كذلك فإن حكم التحكيم يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبري مباشرة، كما أنه يتمتع بمجرد صدوره بحجية الأمر المقضي إلى أن يُقضى بإلغائه أو بطلانه ومن ثم تمتنع على الخصوم فيه إعادة طرح النزاع محله مرة أخرى أمام القضاء، كما أن بيان اسماء الخصوم في الحكم شرط لازم لإمكان تنفيذه مباشرة، ولذلك كله يعتبر هذا البيان من المقومات الأساسية اللازمة لوجود حكم التحكيم فيترتب البطلان على إغفاله دون حاجة إلى نص خاص. وقد جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على عدم إعتباره حكم تحكيم بالمعنى القانوني المحرر الذي خلا من بيان أسماء الخصوم على نحو ناف للجهالة إذا اكتفى بذكر اسمي العائلتين اللتين ينتمي إليهما طرفا النزاع، والمحرر الذي يتضمن إلزاماً بأداء عمل ما قفل باب وفتح نافذة والإمتناع عن القيام بعمل آخر دون بيان الطرف الملزم بكل ذلك إعتباراً بأنه إلزام لا يقبل التنفيذ مباشرة فلا حكماً  . 

ومن ناحية أخرى يعتبر ذكر عنوان الخصوم من بيانات الحكم الضرورية التي يقضي بها المنطق فهي لازمة لإعلان الحكم وتنفيذه والطعن فيه. ومع ذلك لم يعتبره القانون الفرنسي والهولندي والتركي والبلجيكي والألماني من أسباب البطلان وفي مصر قضت محكمة استئناف القاهرة في دعوى بطلان بعدم إعتبار إغفال حكم التحكيم بيان مركز الشركة المحتكمة سبباً لبطلان ذلك الحكم ما دام أن ذلك الإغفال ليس من شأنه التجهيل بتلك الشركة أو علاقتها بحكم التحكيم الطعين ولم يمنع المدعي من إعلانها بصحيفة إفتتاح دعوى البطلان(). ومع المستحسن دائماً بيان عناوين الخصوم بدقة ما أمكن.

٤٥ -  أسماء المحكمين وعناوينهم:

بعد بيان أسماء المحكمين . البيانات الجوهرية التي بغيرها لا تكتمل من لحكم التحكيم مقومات وجوده وهو بيان يقضي به المنطق، لأنه لا يمكن لحكم ما أن يصدر من مجهول وبيان اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا الحكم ضروري للتأكد صحة تشكيل هيئة التحكيم وأن هذا