يصدر حكم التحكيم باسم المحكمين ولا يصدر باسم الشعب أو الأمة و الملك فهم مع بلاد ني هدر نها، وهو لا عذر باسم حميع هؤلاء ، غير أنه لا يعبر عن رأي ساعة عامة و منها، ما يعبر عن موقف المحكم وحده والدين يحكمون به عدة ( اسم دولة ما وطاما كان من حكم التحكيم يصدر باسو هيئة تحكيم لا دلت لا بي إمكانية نكيف أحد المحكمي دون غيره شوي انحر، على أن نفي نفية المحكمين الرقابة على محتوه في بعد، وبحور لهيئة تحكيم أن نستعيس في عملية التحرير بشحص محنت في المادة القانونية لمساعدتها على إعداد قرار التحكيم بشرط الحرص على عدم إفشاء أسرار المفاوضات، ولو أن سرية المفاوضة ليست محفوظة في مجال التحكيم بنفس درجة حماية سر المفاوضة في مجال القضاء الرسمي.
وقد بينت محكمة الإستئناف بتونس في قرارها عدد ۳۱-۳۲ تاریخ ۱۲ جانفي 1944: «إنه خلافا لعملية تبادل الآراء التي تكون مزية ويشترك بها جميع المحكمين، فإن عملية تحرير القرار التحكيمي يمكن إسنادها أحد أعضاء الهيئة دون البقية... .
على أنه يتجه بيان أنه في صورة التحكيم المؤسساتي، تنص أغلبية نظم التحكيم على وجوب عرض قرار التحكيم على هيئة تابعة لمؤسسة التحكيم (کمجلس علمي - بالنسبة إلى مركز تونس للمصالحة والتحكيم- أو محكمة تحكيم - بالنسبة إلى غرفة التجارة الدولية وذلك للتحقق من استجابته
الخلاف بين الأشتر النخعي وبعض مناصري التحكيم، وقبل علي في النهاية بالتحكيم، وقرر الطرفان تعیین محکمين لفض النزاع بينهما، وتولي على تعيين أي موسى الأشعري، رغم ما كان له من احتراز عليه، بينما عين معاوية صاحبه عمرو بن العاص، وتم تحرير وثيقة الإتفاق على التحكيم بعد جدال طويل حول صبغتها، وجاء فيها ما يلي: «بسم الله الرحمان الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شبعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين: إننا ننزل عند حكم الله و كتابه، وألا يجمع بيننا غيره، وأن كتاب الله يا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونمت ما أمات، فما وجد الحكمان - وهما أبو موسى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص - في كتاب الله عز وجل عملا به، وما لم يجداه في كتاب الله عز وجل، فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والثقة من الناس أنها آمنان على نفسيهما وأهليهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم.
وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا الله. وأجلا الفضاء إلى رمضان، وإن أحبا أن يؤخرا تلك أخراه على تراض منهما، وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة والقسط، وإن مكان القضية الذي يقتضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة والشام، وإن رضيا وأحيا، فلا يحرضهما فيه إلا من أرادا. ويأخذ الحکمان من أرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة، وأرادا إلحادة أو ظلمة. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة والتقى المحكمان وتبادلا وجهات النظر، ويروي المؤرخون أن كل واحد من المحكمين ظل يتلقى الرسائل والمكاتيب من الطرف الذي عينه. و كان عمرو قد عود أبا موسى على أن يقدمه في الكلام، متعللا بقوله: «أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسن مني، فتكلم وأتكلم»، وتعود أبو موسى ذلك. وبعد التداول حول أوجه إزالة الفتنة، أوحي عمرو لأبي موسى بفكرة تنحية من تسببا في النزاع والخلاف، أي عليا ومعاوية، وترك الأمر للمسلمين لاختيار خليفة جديد. واتفق المحكمان على هذه الفكرة، وقال: «ما رأيك أن نخلع هذيه الرجلين، وتجعل الأمر شوري، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبواه، فقال عمرو: الرأي ما رأيته، فأقبلا على الناس للإعلان عن رأيهما، فقال عمرو لأبي موسى أن تقدم يا أبا موسی فتکلم»، فتقدم الأشعري وقال: «أيها الناس، إنا قد نظرنا في حال هذه الأمة، فلم تر أصلح لأمرها، ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية، ويولي الناس أمرهم من أحبوا، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم، وولوا عليكم من رأيتموها. ثم تنحي، وأقبل عمرو فقال: «إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ولما تفطن أبو موسى إلى خديعة عمرو، قال له: ألا وفقك الله، غدرت وفجرت. إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أو نتركه يلهث»، فرد عليه عمرو: «إنك مثل الحمار يحمل أسفاراه. وافترق الجمعان، فاستعرت الحرب بينهما، وخرجت طائفة من الشيعة على علي، وسموا الخوارج»، وعوضا عن محاربة معاوية وحده، وجد على نفسه يحارب على جبهتين: جبهة الخوارج في العراق، وجبهة معاوية في الشام، وظل على ذلك إلى أن وافاه الأجل، وسميت هذه الأزمة بالفتة الكبرى، وقد عصفت بوحدة المسلمين منذ ذلك العهد إلى الآن، فلم يجتمعوا تحت راية واحدة أبدا. والراجح أن ذلك سبب غياب التحكم من الفكر الإسلامي في القرون الموالية. أنظر: محمد أبي الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي: «أيام العرب في الإسلام، ط دار الجيل، بیروت، ۱۹۸۸، ص ۳۹۸ إلى ۳۷۸.
المعايير الحكم التحكيمي وخصوصا من ناحية الشكل و كيفية التحرير والصياغة، دون رقابة على اجتهاد المحكمين في أصل النزاع، وهو ما يضمن توحيد معايير (normalisation) أحكام التحكيم وتقيات تحريرها. المبحث الثاني: مبادئ التحرير
يتجلى من أحكام الفصلين ۳۰ و ۷۰ من مجلة التحكيم أنه يمكن أن يحصل الإجماع من المحكمين مع تعددهم (ويجب أن يكون عددهم وترا)، | وفي هذه الحالة لا يختلف الأمر عن صورة المحكم الوحيد، حيث يعبر حکم التحكيم عن رأي جميع المحكمين. لكن في صورة الإختلاف، بعبر حکم التحكيم عن رأي أغلبية المحكمين وحتى عن رأي رئيس الهيئة التحكيمية
ويخضع محرر الحكم التحكيمي إلى المبادئ التالية: - الأمانة في التعبير عن الآراء التي وردت أثناء المفاوضة. - الوضوح والمنهجية - الإقناع والجدية
- الإسهاب نجنب الثرثرة والنقاشات غير المجدية. الفقرة الأولى: الأمانة في التعبير عن الآراء التي وردت أثناء المفاوضة |
أكدت محكمة الإستئناف بتونس في القرار عدد ۳۱-۳۲ بتاریخ ۱۲ جانفي ۱۹۹۹(۱) أن حكم التحكيم يجب أن يعكس بصفة أمينة ونزيهة الآراء المعبر عنها والمتفق عليها من قبل المحكمين:
ا... في خصوص سير عملية المقاومة، فقد اقتضى الفصل 74 من مجلة التحكيم ما يلي: "في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد، يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم أن أباح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا لم تتكون الأغلبية، فان رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بامضائه على الحكم.
كما التقى الفصل ۷۰ من ذات المجلة أن ۱۱- بشار حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. وفي صورة تعدد المحكمين، قاته يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم
وحيث أنه ولكن جاء الحصان المذكوران بضبط كيفية سير عملية المفاوضة والتوقيع على القرار التحكيمي، فانه يتجه الرجوع إلى النصوم الإجرائية الأخرى لاستيضاح ما يتعلق بسير عملية التفاوض
وحيث انه يمكن الأفداء في ما يتعلق بهذه المسائل بما جاء بالفصل ۳۰ من مجلة التحكيم، المتعلق بالتحكيم الداخلي، من إحالة إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص كيفية إصدار القرارات التحكيمية والتفاوض في شأنها والإمضاء عليها.
وحيث اقتضى الفصل ۱۲۱ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن وحرفية صياغته
الكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها امي کتابي و شارك بها في القضاة الذين تلقوا المرافعة، وعندما تحصل لأعلية، تحر لائحة في الحكم و مستنداته بمهبها الفضة الحنفا و مصون لا تكون هذه الحة بين النهائية إلا بعد النطق بها بحلسه علية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوهاه
أما الفصل ۱۱۲ الجديد من ذات المحله فقد أوجب انحرر نس أصلية للحكم طبق موجبات الفصل ۱۲۳، الا انه لم - من توی عصية
وحيث يخلص من جميع ذلك انه يتجه الثمرين أمري فما - المفاوضة، - تحرير القرار والإمضاء عليها
أما المفاوضة تمثل حب مجمل النصوص المية أعلاه في احلا أعضاء الهيئة القضائية وتبادلهم لأراه في شأن النزاع المعروض عليهم مرا ودون ترك أي اتر گتابي، وهو الأمر الذي حصل في قضية الحال، بدليل ما جاء بالقرار التحكيمي من أن القرار مصر بعد العفونة القانونية، أي من القواعد السالف بسطها، ولا عبرة في ذلك بحصول الإجماع من عديميه، و رضاء على المحكمين بمواقف رفقاته من عدم ذلك، على أن المثير هو اخ رأيه في المسألة، واعتماد رأي الأغلبية في صورة الإختلاف، وأن الأعية القانونية تعد حاصلة بمجرد اتفاق محكمين تنين على رأي معين، سواء فرح المحكم الثالث باعتناقه لرأي مخالف، أو لزم الصمت ولم يد رأيا، طالما لم
ثبت بشكل قطعي انه وقع منعه من إبداء رأيه وقته من عملية التفاوض وهو الأمر الذي عجر طالب الإبطال عن شبانه وظلت أقواله في شأنه مهمة ومجردة إذ اكتفى بتنفي وقوع المقاوضة دون بیان۔