تشترك معظم الأنظمة القانونية المعاصرة وقواعد مؤسسات التحكيم، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نظمت نظام التحكيم، في التصريح على أن هناك شروط يجب أن يستوفيها حكم التحكيم، تخص شكله وموضوعه وإلا كان عرضة للطعن والابطال، وتختلف هذه الشروط على حسب نوع التحكيم المتبع، سواء أكان داخليا أو دوليا أو كان حرا أو مؤسسيا، وتبعا لذلك يمكن ملاحظة أن المشرع وضع قواعد معينة تنظم التحكيم الداخلي، على أنه فسح المجال في هذه المسألة لإرادة الأطراف في التحكيم الدولي .
أما عن الشروط الشكلية التي أوجبها المشرع في التحكيم الداخلييعد شرط الكتابة من أهمها، لأنه شرط وجود حكم التحكيم في حد ذاته لا شرط لإثباته، ويستشف هذا الشرط على اعتبار أن المشرع الجزائري أوجب أن يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، كما أوجب أن يكون حكم التحكيم مسببا وموقعا من طرف جميع هيئة التحكيم، ويشار إلى امتناع البعض عن التوقيع متى كان ذلك، ولا يتأثر حكم التحكيم بهذا الامتناع، كما أوجب المشرع أيضا أن يتضمن حكم التحكيم بيانات إلزامية، وهذا ما قضت به المواد 1027 و 1028 و 1029 ق إ م إ.
ومن الشروط الشكلية أيضا شرط الأجل، فيجب أن يصدر حكم التحكيم خلال الاجل الذي حدده الأطراف، وفي حالة عدم تحديد أجلا للتحكيم فيلزم المحكمون بإصدار حكمهم خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم، أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم في حالة التحكيم المؤسسي، وذلك استنادالنص المادة 1018 ق إ م إ.
أما فيما يتعلق بلغة الحكم التحكيمي الداخلي فذهب البعض إلى القول أنه يجب أن يصدر حكم التحكيم باللغة العربية، وذلك حتى يتم مهره بالصيغة التنفيذية متى أودع بأمانة ضبط المحكمة، تأسيسا مقتضيات المادة الثالثة من دستور 1996 ، التي جعلت من اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
غير انه بحسب رأينا أن ذلك لا يصلح ليكون أساسا للقول بأن حكم التحكيم يكون باللغة العربية، وحتى بالرجوع إلى النصوص المنظمة للتحكيم الداخلي لم نجد ولا أساس للتسليم بصحة هذا القول.