الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / شرط الكتابة

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الكتابة

     حكم التحكيم لا يكون إلا مكتوباً، فالكتابة هنا ليست مجرد وسيلة إثبات بل هي شرط لوجود الحكم، فالحكم الشفوى أو غير المكتوب هو والعدم سواء، فكتابة الحكم المذكور شرط يمليه المنطق وذلك لأن الكتابة ضرورية للتأكد من استيفاء الحكم لشروطه الشكلية والموضوعية كما أنها لازمة لاكتسابه حجية الأمر المقضى والطعن فيه وإصدار الأمر بتنفيذه، ومن هنا فقد نصت غالبية تشريعات التحكيم الحديثة على إشتراط صدور حكم التحكيم كتابة وتجدر الإشارة إلى أن قانون التحكيم الأسبانى رقم ٢٠٠٣/٦٠ قد ساير التطورات التقنية الحديثة فلم يكتف بمجرد النص على اشتراط كتابة حكم التحكيم بل اعتبره قد صدر كتابة إذا كانت بياناته وما به من توقيعات ثابتة على سند الكتروني  Support electronique أو مرئى optique أو أى شكل آخر ما دام في الإمكان استرجاعه والإطلاع عليه فى وقت لاحق (المادة (۳/۳۷)

    وفى الحقيقة أن شرط كتابة حكم التحكيم أمر يقضى به المنطق كما سبق البيان، ولذلك فإنه حتى بالنسبة للتشريعات التي خلت من النص عليه صراحة فإن التحكيم هذا الشرط لابد أن يفهم ضمنا وذلك من ضرورة اشتمال حكم التحكيم على بيان أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين الذين أصدروه واشتراط توقيع هيئة أو أغلبيتهم عليه وذكر عدم توقيع الأقلية، وبيان أسباب الحكم وتاريخ ومكان صدوره و اشتراط تسليم كل طرف نسخة موقعة من الحكم ووجوب إيداعه أو صورة موقعة من قلم كتاب محكمة أو جهة إدارية مختصة، والنص على أن يوضع أمر التنفيذ على أصل الحكم، وأن إثبات وجوده يكون بتقديم ذلك الأصل مصحوباً باتفاق التحكيم.

     وإذا كانت الكتابة لازمة لوجود حكم التحكيم، فقد يثور التساؤل عما إذا كان يشترط عمل مسودة لحكم التحكيم وإيداعها ملف التحكيم أسوة بما يتطلبه قانون المرافعات المصرى فى المادة (۱۷٥) بشأن أحكام القضاء ؟ والإجابة على ذلك هي بالنفى ذلك أن قانون التحكيم المصرى وغيره من التشريعات الحديثة المقارنة فى حدود ما نعلم لم يرد فيها نص يلزم بعمل تلك المسودة وهو أمر منقطى كذلك لانتفاء الحكمة التى أوجبتها بالنسبة لأحكام القضاء.