الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الكتابة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة:

يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة. هذا الشرط الشكلي منصوص عليه صراحة في قوانين التحكيم العربية الحديثة. وباعتقادنا فإن هذا الشرط الشكلي يعتبر جوهري لقيام حكم التحكيم، وتخلفه لا يؤدي فقط إلى التأثير في مضمون الحكم، بل وإلى عدم معرفة هذا المضمون لدرجة انعدامه. في لبنان قضت محكمة استئناف بيروت إلى أن من حالات انعدام حكم التحكيم صدوره عن غير المحكم أو عدم كتابته. وفي اليمن قضت الدائر المدنية (ج)في المحكمة العليا أن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه. ولا يعتبر قول المحكم (حُكماً).

واشتراط صدور حكم التحكيم كتابة، يعني شمول الكتابة لحكم التحكيم كله وليس لجزء منه فقط. ويستوي أن تكون الكتابة طباعة أو بخط اليد أو بهما معاً. ولا نتصور أن يتم إيداع حكم تحكيم شفوي لدى المحكمة المختصة أو مسجل على شريط فيديو. بالإضافة إلى ذلك تشترط قوانين التحكيم محل البحث عند تقديم طلبات التنفيذ أو عند رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إرفاق أصل الحكم أو نسخة منه ... ويستحيل ذلك ما لم يكن هذا الحكم مكتوباً وموقعا عليه من هيئة التحكيم.

(114)