الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / التحرير الكتابي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    762

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة حكم التحكيم وتوقيعه وتسبيبه وبياناته: طبقا للمادة 43 من قانون التحكيم يوجب القانون كتابة حكم المحكم وهذه قاعدة اساسية واجبة الاتباع ولو بالنسبة إلى التحكيم بالصلح، فالقانون لا يعرف حكم تحكيم شفو. فمثل هذا الحكم يكون منعدماً، ويدعو إلى هذا فضلاً عن النص الصريح أن حكم التحكيم يجب أيداعه ، ويوضع عليه أمر تنفيذ ، ولا يتصور أيداع أو وضع أمر بالتنفيذ إلا على ورقة مكتوبة. وإذا كان للأطراف الاتفاق على الإجراءات المتبعة دون التقيد بما ينص عليه قانون التحكيم فإن هذه السلطة لا تشمل الاتفاق على عدم صدور الحكم كتابه . ويمكن أن تتم كتابه الحكم بخط اليد أوبطريق أية آلة طابعة. ويكتب الحكم باللغة التي جرى بها التحكيم سواء كانت اللغة العربية أو أية لغة أخرى حددها اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم