اشترط النظام أن يصدر حكم التحكيم كتابةً، والأصل أن يكون باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الأطراف على لغة أخرى.
والحقيقة أن هذا الشرط مفترض الوجود ولو لم ينص عليه النظام، باعتبار أن هناك استحالة مادية أن يكون حكم التحكيم شفوياً.
فمنطوق الحكم، وإيداعه، والأمر بتنفيذه، والبيانات التي تطلب النظام توافرها فيه؛ لا يمكن أن تردَ إلا على ورقة مكتوبة، وبالتالي فليس للأطراف الاتفاق على مخالفة ذلك بأن يكون حكم التحكيم شفوياً.
ولا يشترط أن تكون الكتابة بطريقة معينة، فيجوز أن تكون بخط اليد أو طباعة.