الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / ضرورة كتابة الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة كتابة الحكم

1- أهمية كتابة حكم المحكمين:

(أ) إقتران الحكم بالصيغة التنفيذية تتطلب أن يكون مكتوباً:

   تعد الكتابة شرط أساسي في حكم المحكم، سواء في القانون المصري أو الكويتي، وتشاركهما في ذلك القواعد التي قررتها اليونيسترال في خصوص التحكيم التجاري الدولي، فقد أجازت المادة (32) من قانون اليونيسترال لهيئة التحكيم أن تصدر بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية، وأن يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائياً وملزماً للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذها إضافة إلى تسبيبه، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.