(أ) إقتران الحكم بالصيغة التنفيذية تتطلب أن يكون مكتوباً:
تعد الكتابة شرط أساسي في حكم المحكم، سواء في القانون المصري أو الكويتي، وتشاركهما في ذلك القواعد التي قررتها اليونيسترال في خصوص التحكيم التجاري الدولي، فقد أجازت المادة (32) من قانون اليونيسترال لهيئة التحكيم أن تصدر بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية، وأن يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائياً وملزماً للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذها إضافة إلى تسبيبه، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.