يصدر حكم التحكيم كتابة...". ووفقاً لصريح هذا النص فإنه لا يجوز إصدار حكم التحكيم شفاهه سواء أكان التحكيم بالقانون، أم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف، فإذا ما تم ذلك وصدر الحكم شفاهه، فإن هذا الحكم لا يعتد به ويكون باطلاً.
ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على أن تصدر هيئة التحكيم حكمها شفاهه، وذلك لأن قانون التحكيم، وإن أعطى للأطراف الاتفاق على الإجراءات المتبعة دون التقييد بما ينص عليه، إلا أن هذه السلطة لا تشمل الاتفاق على عدم صدور الحكم كتابه.
والغاية من أن يتم تدوين حكم التحكيم كتابة، إن الحكم سوف يودع المحكمة المختصة عند التنفيذ، ليصير إلى وضع أمر التنفيذ عليه، ولا يتصور إيداعه ومنحه أمر التنفيذ إلا بالنسبة لورقه مكتوبة، ولذلك يعتبر حكم المحكمين المكتوب ورقة رسمية شأنه شأن أحكام القضاء.
وقد نصت صراحة العديد من القوانين على وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوبة، ومثال ذلك قانون التحكيم الأردني.
ولا يفوتني - في هذا السياق - أن اذكر أن المشرع المصري لم يشترط أن يكون حكم التحكيم بالغة العربية، وهذا يعني بأنه يمكن تحرير حكم المحكمين بأي لغة قد يتفق عليها الخصوم، ويؤكد هذا القول ما ورد في نص المادة (1/29) من قانون التحكيم المصري، حيث ورد فيها بأن يتم التحكيم باللغة العربية.
ولا يوجد في قانون المرافعات الكويتي ما يحول دون أن يتفق طرفا التحكيم على أن يحرر حكم التحكيم بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويؤكد ذلك نص المادة (2/183) والذي ينص على أنه: "يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويتجه رأي في فرنسا إلى أنه لا يلزم أن يكتب المحكم حكمه باللغة الفرنسية، وإنه يجوز اتفاق الخصوم على أن يكتب المحكم حكمه بلغة أجنبية معينة، لأن المحكم ليس بموظف عمومي فيلتزم بلغة البلاد، ويعتد بالترجمة الرسمية في هذا الصدد.