تنص المادة (43) من قانون التحكيم المصري في فقرتها الأولى، على أن :"يصد حكم التحكيم كتابـة"، ووفقاً لـصريـح هـذا الـنص فإنه لا يجـوز إصـدار حكـم التحكيم شفاهة سواء أكان التحكيم بالقانون، أم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف، فإذا ما تم ذلك وصدر الحكم شفاهة، فإن هذا الحكم لا يعتد بـه ويـكـون بـاطلاً، ولا يكتسب الحكم ـ في هذه الحالة ـ حجية الأمر المقضي، ولا يكون واجب التنفيذ ، فالكتابة شرط لوجود حكم التحكيم وليس للإثبات فقط.
ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على أن تصدر هيئة التحكيم حكمها شفاهة، وذلك لأن قانون التحكيم، وإن أعطى للأطراف الاتفاق على الإجراءات المتبعة دون التقييد بما ينص عليه، إلا أن هذه السلطة لا تشمل الاتفاق على عدم صدور الحكم كتابه.
والغايـة مـن أن يـتـم تـدوين حكـم التحكيم كتابـة، إن الحكـم سـوف يـودع المحكمة المختصة عند التنفيذ، ليصير إلى وضع أمر التنفيذ عليه، ولا يتصور إيداعه ومنحه أمر التنفيذ إلا بالنسبة لورقه مكتوبة، ولذلك يعتبر حكم المحكمين المكتوب ورقة رسمية شأنه شأن أحكام القضاء.
وقد نصت صراحة العديد من القوانين على وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً، ومثال ذلك قانون التحكيم الأردني.
ولا يفوتني - في هذا السياق ـ أن اذكر أن المشرع المصري لم يشترط أن يكون حكم التحكيم بالغة العربية ، وهذا يعني بأنه يمكن تحرير حكم المحكمين بأي لغة قد يتفق عليها الخصوم، ويؤكد هذا القول ما ورد في نص المادة (1/29) مـن قـانون التحكيم المصري.
ولا يوجد في قانون المرافعات الكويتي مـا يحـول دون أن يتفق طرفا التحكيم على أن يحرر حكم التحكيم بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويؤكد ذلك نص المادة (2/183) والذي ينص على أنه: "يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية".
ويتجه رأي في فرنسا إلى أنه لا يلزم أن يكتب المحكم حكمه باللغة الفرنسية ، وإنه يجوز اتفاق الخصوم على أن يكتب المحكم حكمه بلغة أجنبية معينة، لأن المحكم ليس بموظف عمومي فيلتزم بلغة البلاد ، ويعتد بالترجمة الرسمية في هذا الصدد.