حكم التحكيم هو عمل مكتوب، والكتابة شرط ضروري لقيام الحكم ذاته بوصفه عملاً قضائياً، الذي بمقتضاه يمارس المحكمون كل سلطة قضائية، أي أنه يعتبر حكماً حقيقياً في نزاع تتوافر فيه كل عناصر العمل القضائي، وصياغة هذا الحكم تخضع لقواعد شكلية والتي تقترب من تلك التي تفرض على الأحكام الصادرة من جهات القطاع. إذ لا بد أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء المحكمين وصفاتهم، وادعاءات الأطراف، إلا من الجانب التنفيذي، فلا يكون لهذا الحكم القوة التنفيذية، إلا بعد الحصول على أمر التنفيذ من جهة القضاء المختص، وبما أن الحكم لا يخضع لسيادة أي دولة معينة، لذلك فإنه لا يصدر قراره باسم أي دولة وبالرغم من ذلك فإن حكم المحكم لمجرد صدوره يعتبر ورقة رسمية.