الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التحرير الكتابي / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / الكتابة: 

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة: 

   يجب كتابة حكم المحكمين (م۱۸۳) مرافعات مثله في ذلك مثل أحكام المحاكم وهو أمر منطقي طالما تطلب القانون توقيع المحكمين عليه وشموله على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم المحكمين عليه وشموله على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ـ وعلى ذلك فإن المشرع استبعد الحكم الشفوي Parol Award الذي يؤخذ به في النظام الإنجليزي حيث أنه إذا لم تشترط اتفاقية التحكيم على أن يكون الحكم مكتوباً فإن إصدار الحكم شفويفا يعتبر نافذاً، رغم المخاطر التي تحيط بذلك، لأن المحكم إذا لم يكتب حكمه فإنه قد يغير رأيه عندما يشاء. ويشارك التشريع الكويتي في اشتراط كتابة حكم التحكيم كثير من القوانين الوطنية والدولية .

107