وافقت اللائحة الاتجاه السائد في التشريعات العربية من حيث النص على كتابة حكم التحكيم، حيث نصت م۲/۲۳ على " يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه، وهذا الاتجاه الذي سارت عليه لائحة اتحاد المصارف العربية، يتوافق مع ما ذهبت إليه النصوص التشريعية ، فالمشرع المصري قد نص علي ذلك من خلال م١/٤٣ تحكيم مصري حيث جاء فيها يصدر حكم التحكيم كتابة.."
وأن كانت اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لم تنص صراحة عليها، إلا انه يمكن الاستدلال عليها من خلال سياق نص م ١/٤/أ والتي نصت انه "على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم الطلب أ_ أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل .." فبطبيعة الحال فإن تقديم أصل الحكم يدل على كتابة حكم التحكيم الذي يرغب في تنفيذه.