حكم التحكيم / الشروط الشكلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان أحكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني ( دراسة مقارنة ) / الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم من الناحية الشكلية:
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم من الناحية الشكلية:
تصدر أحكام التحكيم في شكل الأحكام القضائية العادية وبنفس إجراءات إصدارها، فيجب أن تشتمل على بيانات معينة هي ذاتها بيانات أحكام القضاء، حيث تنص المادة (٣/٤٣) من قانون التحكيم المصرى علــى أنه: "يجب أن يشتمل حكم المحكمين على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا".
فيجب أن يستوفي حكم التحكيم شكلاً معيناً لإصداره يكون موافقاً لنصوص القانون الذى يطبق على ذلك من حيث الإجراءات، وهذه الشروط الشكلية نصت عليها المادة (٤٣) من قانون التحكيم المصرى، حيث نصـــــت في فقرتها الأولى على أنه: "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين، بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
وبالرغم من ذلك فإنه لا يشترط أن يكون حكم التحكيم مسببا فى قانون التحكيم المصري في حالتين وهما:
الحالة الأولى: إذا اتفق طرفا التحكيم على أن حكم التحكيم لا يكون مسبباً.
الحالة الثانية : إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب حكم التحكيم وفي غير هاتين الحالتين فإنه ينبغي أن يكون حكم التحكيم مسببا.
وتنص المادة (٣/٤٣) من قانون التحكيم المصرى على أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصوره من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً".
ويذهب جانب من الفقه إلى أنه وبالرغم من ورود تلك البيانات على سبيل الحصر إلا أن إغفال ذكر إحدها لا يؤدي بصورة تلقائية إلى بطلان حكم التحكيم، وإنما يتعين تطبيق قواعد البطلان المنصوص عليها في المواد (٥٢)، (٥٣)، (٥٤)، من قانون التحكيم المصري.