في التشريع الكويتي تنص الماده١٨۳ من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الأخيرة أن الحكم صادر من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابتة .
ويكون تاريخ صدور الحكم هو تاريخ النطق به في هذه الجلسة ، حتى إن كان كتب أو وقع عليه ، فالعبرة باتفاق الأطراف أولا وهذا وفقا لما جاء بالمادة ١٨٢ من قانون المرافعات الكويتي ، التي تقضى بأن يصدر المحكم حكما غير مقيد بإجراءات المرافعات ، عدا ما نص عليه في هذا الباب، وبذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة .
مع صدور الحكم تنتهى إجراءات التحكيم ، وبالتالي تنتهى مهمة هيلة التحكيم وهذا ما أخذ به قانون التحكيم المصري في نص المادة 1/48 ويعتبر الحكم صادرا منذ تاريخ التوقيع عليه أو النطق به وفقا للقانون المطبق.
ونص نظام التحكيم السعودي الجديد في الماده 3/41 على أن تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء أجراءات التحكيم (1) حالة خاصه بالقانون الانجليزي:- في الاستئناف قد يعيد القاضي الحكم إلى لهيئة التحكيمية لتعيد النظر فيما يقرره القاضي ، وهو ما نجده في الماده 7/69 من قانون التحكيم الإنجليزي(") حيث يجوز للقاضي الذي ينظر بالاستئناف المقدم عملا بهذه المادة أن بعيد الحكم التحكيمي أو جزء منه الى المحكمة التحكيمية لتعيد النظر على ضوء ما يكون القاضي قد قرره ، ووفقا (م71 الفقره 3 ) قد تصدر الهيئة حكم تحكيم جديد في الجزء المحال له(4)، فعند إحالة جزء من الحكم التحكيمي أوكله مجددا الى المحكمة التحكيميه لإعادة النظرله ، وتصدر هذه الأخيرة حكما تحكيميا جديدا في المسائل المحالة خلال مهلة 3 أشهر أعتبارا من قرار الإحالة ،أو أي مهله أخرى أقصر أو طول يمكن أن يحددها القاضي.
أما القانون الفرنسي الجديد ونصت المادة 1485 تستنفد ولاية المحكمة التحكيمية بصدور حكم التحكيم بالنسبة للوقائع التي تم الفصل فيها إلا في ظل حدود ولايته التكميلية لهذا الحكم.