الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / شروط حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

1ـ صدور الحكم كتابة (م 1/43 تحكيم) ولا يكتسب الحكم حجية الأمر المقضى ولا

يكون بالتالي نافذا الا إذا كان مكتوباً.

2ـ أن يكون الحكم موقعاً من المحكمين الذين اصدروا الحكم (م 1/43 تحكيم) .

3- صدور قرار هيئة التحكيم بالاغلبية في حالة التعدد.

4ـ أن يكون الحكم مسبباً ( م 43 تحكيم) إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

5-  شمول الحكم على بياناته الشكلية (م 43 / 3 تحكيم) .

(1) اسماء الخصوم وعناوينهم.

(ب) أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم الوظيفية.

(جـ) صورة من أتفاق التحكيم شرط ـ مشارطة ـ إحالة".

(د) ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم .

(هـ) منطوق الحكم ، أي النتيجة النهائية الحاسمة للمنازعة.

(و) أسباب الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.

ولا تختلف الشروط في الفقه المقارن عن ذلك، ففي فرنسا أخذت بذات الشروط إلا بوجود بعض الاختلافات كالتالي:

1ـ إن وجود الأسباب (م ٢/١٤٧ مرافعات) شرط جوهري لا يعفى منه المحكمين ، ويعتبر خلو الحكم منه أحد أسباب البطلان ومتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفـاق على مخالفته.

ويكفي أن يكون ذكر الأسباب للأسباب التي تقتضيها طبيعة النزاع والتي يتوافرفيها الحد اللازم لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

2ـ إثبات أسماء المحامين ومن قام بتمثيل الخصوم .

3ـ بيان مكان وتاريخ إصدار الحكم لبيان مدة التحكيم ونهايـة خصومة التحكيم (م1464 مرافعات).

4- توقيع جميع المحكمين على الحكم ، وإثبات رفض الأقلية إن وجد رفض وتجـدر الإشارة إلى إن كافة الأحكام السابقة لا تسرى إلا على التحكيم الداخلي .

وقد أخذت قواعد المركز الدولي لتسوية منازعـات الاستثمار بتلـك الـشروط وأضافت لزومية التسبيب ولايجوز الاعفاء منه أو الاتفاق على ذلك.

وكذلك (م 31) من القانون النموذجي لليونسيترال والتي تطابقت مع ذات الشروط الا أنها اطلقت للخصوم جواز الاتفاق على عدم تسبيب الحكم.

ولم تتضمن غرفة التجارة الدولية بباريس ١٩٨٨ نصا يحدد بيانات الحكم مكتفيه بالبيانات الجوهرية له وفقاً لقانون المرافعات.

وكذلك تطابق الشروط مع المادة (16) من قواعد محكمة لندن للتحكيم واطلقت للأطراف جواز الاتفاق على عدم تسبيب الحكم وأضافت .

• إذا توصل الأطراف الى تسوية، فالمحكمة تضمن حكمها هذه التسوية اذا طلب ذلك أحد الأطراف ، فإذ لم يطلب احد ذلك فتنتهي إجراءات التحكيم مع دفع ما يكـون مستحقاً من تكاليف.

 صدور الحكم في الخصومة التحكيمية الإلكترونية:

نص نظام مركز المصالحة والتحكيم لمنظمة الملكية الفكريــة علـى أن القـرار التحكيمي يجب أن يصدر خلال شهر واحد من اختتام الإجراءات (م1/56) وعلى القرار أن يشتمل على تاريخ إصداره ومكانه وأن يكون معللاً ويوقع المحكمون القرار ويكتفي غالبيتهم أو بتوقيع الرئيس إذا صدر القرار منفرداً لعدم صدوره بالأكثرية، فإذا رفض أحد المحكمين التوقيع وجب ذكر سبب امتناعه ولهيئة التحكيم استشاره المركز حـول الشروط الشكلية ولا سيما تلك التي تضمن تنفيذ الحكم، ولاى من الخصوم خلال مهلـة ثلاثين يوماً من تسلمه نسخة الحكم ان يطلب إلى هيئة التحكيم إصلاح ما ينتابـه مـن أخطاء مادية أو حسابيه مع تبليغ طلبه الى كل من المركز والفريق الآخر.

وكذلك المحكمة القضائية يصدر قرار التحكيم معللاً، مبينا فيه تـاريـخ صـدوره مقر التحكيم، وموقعاً من هيئة التحكيم ومؤرخاً بتاريخ صدوره كما يمكـن للأطـراف

الطلب من الهيئة إجراء تصحيح أي من الأخطاء المادية في حال وجودها بعد تبليغهم نسخة عن القرار عند صدوره وباية وسيلة كانت (م ٢٥).

ويتم تبليغ الحكم الصادر الى المركز "مركز الوساطة (LWIPO) بعدد كاف من النسخ الأصلية ويقوم المركز بتسليم الخصوم صدوره من الحكم مصادقاً على انطباقهـا على الاصل وفق أحكام (م 4 بند ۱/۱) من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨.

وكذلك المحكمة الافتراضية تقوم الأمانة العامة بنشر القرار على الموقع الخاص بالدعوى التحكيمية على الشبكة وتقوم بتسليم كل الأطراف نسخة من الحكم بناء علـى طلبه.