وضعت المادة ٤٣ من قانون التحكيم الشروط الواجب توافرها لصحة حكم التحكيم على النحو التالي:
(۱) يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة ، ويوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية على الحكم .
(٢) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
(۳) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص الطلبات الخصوم وأقوالهم ومستندات ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجب .