الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / المعيار الشكلي 

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

المعيار الشكلي 

   يستند هذا المعيار إلى إرادة الشخص المكتوبة، أي الإرادة الظاهرة (التعبير) فمتى ما وجدت هذه الكتابة اعتبر هذا الشخص طرفاً في العقد ، أي متى ما تم تبادل المستندات والأوراق الحاوية على اسمه وتوقيعه ثبت وجوده بالعقد ولا يصح بعد هذا أن يُعد من الغير، ولكن إن صح هذا المعيار في البلدان التي تعد الكتابة شرطاً للانعقاد والوجود، فلا يصح هذا المعيار عند من يعتبر الكتابة شرطاً للاثبات كما هو الحال في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، فضلاً عن أن اتفاق التحكيم قد ينصرف إلى أشخاص لم يوقعوا عليه والعكس صحيح  كما سنرى بعد قليل، لذلك نصل إلى أن هذا المعيار لا يمكن الاعتماد عليه .

107