القاعدة إن الإجراء القضائي - ويشمل ذلك الإجراء الت حكيمي - ذو شكلية قانونية ، أي أن القانون هو الذي رسم هذا الشكل ، وأنه ليس للقائم به الحرية في تحديد الوسيلة للقيام بهذا الإجراء ، إذاً لابد من أن يتم وفقاً للشكل الذي حدده القانون .
فإن ذلك يتم بوساطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات ومن ثلاثة خبراء تحت إشراف القاضي أو رئيس تلك الجهة . وليس للمحكمة أن تجتهد خلاف ذلك ، مهما كانت الأسباب والمبررات ، إذ أن الإجراء الذي يتخذ خلاف ما تقدم يعد باطلاً ولا يرتب أثراً قانونياً .