نصت المادة (48) من قانون التحكيم اليمني على شروط صحة حكم التحكيم وعلى النحو الآتي:
- كتابة الحكم: حيث قضت تلك المادة بأن تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جمعيهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية إلخ...
- وقضت المادة ذاتها بأن يكون الحكم مسببًا. وسبق أن تطرقنا إلى موضوع التسبيب.
ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات التي تطرقنا إليها آنفًا.