الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / الشروط الشكلية لحكم التحكيم

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الشكلية لحكم التحكيم:

وباستقراء عدداً من ان بيانات الحكم الجوهرية هي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، واسم تشريعات ولوائح التحكيم المقارنة بين " المحكم أو المحكمين وصفاتهم وعناوينهم، صورة أو ملخص الاتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، منطوق الحكم. و تاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتوقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه

وفيما يلي نتناول كل من بيانات الحكم المذكور بشيء من التفصيل

 أسماء الخصوم وعناوينهم:

الخصوم هم

طرفي إجراءات التحكيم وهم المخاطبين بالحكم الصادر في النزاع الذي لا بد أن يتضمن إلزام أحدهما أو كليهما بأداء شيء أو القيام بعمل أو إمتناع ما كذلك فإن حكم التحكيم يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبري مباشرة، كما أنه يتمتع بمجرد صدوره بحجية الأمر المقضي إلى أن يُقضى بإلغائه أو بطلانه ومن ثم تمتنع على الخصوم فيه إعادة طرح النزاع محله مرة أخرى أمام القضاء، كما أن بيان اسماء الخصوم في الحكم شرط لازم لإمكان تنفيذه مباشرة، ولذلك كله يعتبر هذا البيان من المقومات الأساسية اللازمة لوجود حكم التحكيم فيترتب البطلان على إغفاله دون حاجة إلى نص خاص. وقد جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على عدم إعتباره حكم تحكيم بالمعنى القانوني المحرر الذي خلا من بيان أسماء الخصوم على نحو ناف للجهالة إذا اكتفى بذكر اسمي العائلتين اللتين ينتمي إليهما طرفا النزاع، والمحرر الذي يتضمن إلزاماً بأداء عمل ما قفل باب وفتح نافذة والإمتناع عن القيام بعمل آخر دون بيان الطرف الملزم بكل ذلك إعتباراً بأنه إلزام لا يقبل التنفيذ مباشرة فلا حكماً  . 

ومن ناحية أخرى يعتبر ذكر عنوان الخصوم من بيانات الحكم الضرورية التي يقضي بها المنطق فهي لازمة لإعلان الحكم وتنفيذه والطعن فيه. ومع ذلك لم يعتبره القانون الفرنسي والهولندي والتركي والبلجيكي والألماني من أسباب البطلان وفي مصر قضت محكمة استئناف القاهرة في دعوى بطلان بعدم إعتبار إغفال حكم التحكيم بيان مركز الشركة المحتكمة سبباً لبطلان ذلك الحكم ما دام أن ذلك الإغفال ليس من شأنه التجهيل بتلك الشركة أو

علاقتها بحكم التحكيم الطعين ولم يمنع المدعي من إعلانها بصحيفة إفتتاح دعوى البطلان(). ومع المستحسن دائماً بيان عناوين الخصوم بدقة ما أمكن.

 أسماء المحكمين وعناوينهم:

بعد بيان أسماء المحكمين . البيانات الجوهرية التي بغيرها لا تكتمل من لحكم التحكيم مقومات وجوده وهو بيان يقضي به المنطق، لأنه لا يمكن لحكم ما أن يصدر من مجهول وبيان اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا الحكم ضروري للتأكد صحة تشكيل هيئة التحكيم وأن هذا من التشكيل لا يخالف القانون واتفاق الطرفين - وغني عن البيان أن المحكم يستمد ولايته للحكم في النزاع من اتفاق التحكيم مباشرة، ولذلك يكاد لا يخلو تشريع من تشريعات التحكيم الحديثة من النص على وجوب ذكر اسم المحكم أو المحكمين في حكم التحكيم و/أو إشتراط توقيع هؤلاء عليه، وخلو هذا الحكم من البيان المذكور يُعدمه أو يبطله على الأقل.

 كذلك توجب بعض التشريعات بيان عنوان المحكم إضافة إلى ذكر اسمه كالقانون المصري (٣/٤٣) والأردني (٤١/ج) والبلجيكي (۱۷۰۱/٥-أ) والقانون الهولندي ٤/١٠٥٧-أ) لا ترتب ذلك فهي البطلان كجزاء على إغفال هذا البيان في حكم التحكيم، كما أن غالبية تشريعات التحكيم الحديثة لا تعتبر عنوان المحكم أو المحكمين ضمن البيانات الإلزامية لحكم التحكيم ومن ذلك مثلاً: القانون النمساوي (المادة (٦٠٦ والفرنسي (المادة ١٤٧٢) والسويدي لسنة ۱۹۹۹ (المادة (۳۱) والقانون الإنجليزي لسنة ١٩٩٦ المادتان (٥٢-٥٣)، والإيطالي (المادة ٨٢٣) والقانون الألماني (المادة (١٠٥٤) والتركي (المادة ١٤) واللبناني (المادة (٥/٨٠٠) والبحريني الدولي (المادة ٣١).

وتنص بعض التشريعات على إعتبار جنسية المحكمين ضمن ذلك مثلاً قانون التحكيم المصري بيانات حكم التحكيم الإلزامية ومن (المادة ٣/٤٣) وقانون التحكيم الأردني (٤١/ج). وفي رأينا أنه لا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان حكم التحكيم، خصوصاً إذا لم تكن جنسية المحكم محل إعتبار لدى أطراف التحكيم، أو لم يكن لإغفال البيان المذكور أي أثر في قضاء الحكم. وكذلك لا يقبل من ذلك أن على حكم التحكيم الطرف الذي إختار المحكم أو شارك في ينعي أو عنوانه (۱). إغفال بيان جنسيته

وأخيراً فإن غالبية تشريعات التحكيم الحديث لا تستلزم ذكر جنسية المحكم في مدونات الحكم، ومن ذلك قانون اليونسترال النموذجي، والقانون التركي والألماني والفرنسي والبلجيكي والإنجليزي والهولندي والإيطالي قوانين مملكة البحرين ودول قطر والإمارات العربية فضلاً والنمساوي،

المتحدة ولبنان...

 

 صورة من إتفاق التحكيم:

ولما كان إتفاق التحكيم هو دستوره وأساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع، كما يُعد الأساس القانوني المباشر اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في الفصل محله لإخراج النزاع من  قضاء الدائرة (۹۱) بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ في تحكيم.

في المنازعات، ويترتب على عدم وجود الإتفاق المذكور إنعدام حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن وذلك لإنعدام ولاية المحكم في إصداره، كما يقع باطلاً الحكم الذي يفصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق ولذلك حرصت بعض التشريعات على ضرورة أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من إتفاق التحكيم مثل التشريع المصري (المادة (٣/٤٣) والقطري (المادة) (۲۰۲) والإماراتي (المادة ٥/٥١٢) - وقد اكتفى القانون الأردني بوجوب اشتمال الحكم على ملخص لاتفاق التحكيم. وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية عدم اشتمال حكم التحكيم على صورة من وثيقة التحكيم حالات بطلان الحكم حتى ولو كانت هذه الوثيقة قد من قلم كتاب المحكمة المختصة، وذلك تأسيساً على ضرورة أن أودعت يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.

والحكمة من ضرورة إشتمال الحكم على صورة من اتفاق ضمان الرقابة على مدى التزام المحكم بحدود ذلك الإتفاق، فيكفي الإطلاع على مدونات الحكم لمعرفة هل فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزه. ومن هنا فإن إشتمال الحكم على بيان نقاط النزاع وطلبات الخصوم التي فصل فيها دون إعتراض من أحد الخصوم يحقق الغاية من ضرورة اشتمال الحكم على صورة من إتفاق التحكيم ومع درءاً لاحتمال الطعن بدعوى عدم اشتمال الحكم على صورة من التحكيم، يكون من الأفضل إثبات نص شرط التحكيم أو مشارطته في مدونات الحكم، على أنه إذا كان الشرط المذكور قد ورد في كواحد من بنوده فإنه يكفي إشتمال حكم التحكيم على نص هذا البند فقط دون باقي بنود ذلك العقد .

 ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم:

اتفاق أحد العقود

تشترط بعض قوانين التحكيم إشتمال حكم التحكيم على بيان ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم من ذلك مثلاً المادة ٣/٤٣ من القانون المصري والمادة ١٤٧١ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد، والهدف من اشتراط ذكر تلك البيانات في الحكم هو توفير الرقابة على عمل من إحاطته بموضوع النزاع وطلبات الخصوم فيه ومستنداتهم المحكم للتأكد . وأنها كانت محل إعتبار عند إصدار قضائه. ويلاحظ أن القانون الفرنسي لم يعتبر إغفال البيانات المذكورة سبباً لبطلان حكم التحكيم – كما أن قضاء النقض في مصر نص على أن مجرد إغفال الحكم بيان ملخص أقوال الخصوم لا يعد سبباً لبطلانه إلا إذا كانت هذه الأقوال تتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت النتيجة التي انتهى إليها الحكم).

القضية رقم ١٢٢/٤٩ق تحكيم وبتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٩ في القضية رقم ١١٩/٦٩ق ان مع ذلك فإن غالبية التشريعات الحديثة لم تشترط اشتمال الحكم على صورة من اتفاق قانون التحكيم المصري، والمادة ١٤٧٧ من كما جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على أن على بيان دفاع أحد الخصوم الجوهري إيراداً ورداً يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ويبطله .

أسباب الحكم:

هذه إن الغاية من تسبيب الأحكام – بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وليس لمجرد استكمال شكل الحكم باعتباره ورقة من أوراق المرافعات وذلك حتى يقتنع المطلع على الحكم بعد الته. ومن هنا كان تسبيب أحكام المحكمين ضرورة يقتضيها إعمال رقابة قضاء الدولة على هذه الأحكام صيانة لحقوق الدفاع حتى لا ينقلب التحكيم إلى وسيلة تحكيمية arbitraire في يد المحكم. ولذلك فقد حرصت غالبية تشريعات التحكيم الحديثة على إشتراط تسبيب حكم التحكيم، ومن التشريعات من فرض شرط التسبيب دون إعتبار لإرادة الطرفين وقرر جزاء البطلان على تخلف الشرط المذكور مثال ذلك قانون المرافعات الفرنسي الجديد بالنسبة إلى التحكيم الداخلي (المادتان ٢/١٤٧١، ١٤٨٠) وقانون المرافعات الهولندي المادتان) ٤/۱۰۰۷، ۱/۱۰٦٥-د)، وقانون المرافعات الإيطالي (المادتان ۳/۸۲۳، ٥/۸۲۹، وقانون القضاء البلجيكي (المادة ٢/١٧٠٤-١) وقانون التحكيم الدولي التركي (المادة ٢/١٤). وهناك تشريعات أخرى أوجبت كذلك تسبيب حكم التحكيم ولكن بشرط عدم إتفاق الطرفين على صدور الحكم دون ذكر أسباب؛ مثلاً قانون التحكيم الإنجليزي لسنة ۱۹۹٦) المادة ٤/٥٢)، وقانون التحكيم المصري (المادة ٢/٤٣) والقانون الأردني (المادة ٤١/ب) وقانون المرافعات اللبناني (المادة ٥/٨٠٠) القانون النمساوي (المادة ٢/٦٠٦) قانون المرافعات الفرنسي الجديد بشأن التحكيم الدولي، إلا إذا اتفق الطرفان على تطبيق القانون الفرنسي على الإجراءات ولم يتفقوا على الإعفاء من التسبيب، أو إختاروا قانوناً للإجراءات يوجب تسبيب الحكم، والقانون الدولي الفيدرالي السويسري (المادة ٢/١٨٩).

المادة (٢٥) ومن ناحيتها حرصت لوائح التحكيم الخاصة الدولية المعروفة على النص على اشتراط تسبيب حكم التحكيم على وجه أو آخر كما هو الحال في لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)، والمادة لائحة مركز تسوية منازعات الاستثمار (ICCID)، في أوجبت لوائح أخرى تسبيب الأحكام ما لم يتفق الطرفان على صدور الحكم ١/٤٧) من (۱) قضاء الدائرة (۹۱) بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم ١٢٠/٢٣ق ٢٠٠ ببطلان حكم التحكيم لأسباب منها خلته الدائرة بتاريخ ٠٦/١/٢٩ وفي رأينا أن إغفال ذكر البيان الخاص بمكان صدور الحكم يؤدي دائماً إلى بطلانه حتى ولو لم ينص القانون على ذلك صراحة، اعتباراً بأن حكم التحكيم يجب أن يكون دالاً بذاته على جميع بياناته فلا تجوز تكملتها بأي بيان خارجي عنه.

 منطوق الحكم:

قضاء الحكم هو القول الفصل في النزاع، والحل الذي أمر به حسماً له بصفة نهائية، وفيه يتمثل الإلزام الذي يفرضه حكم التحكيم على أحد الطرفين أو على كل منهما. كذلك فإن القضاء الوارد في المنطوق هو الذي يكتسب حجية الأمر المقضي، يقبل التنفيذ مباشرة بعد شمول الحكم بالصيغة أن يكون ذلك القضاء صريحاً دون لبس أو التنفيذية، وبالتالي يجب غموض، وأن تكون عبارات المنطوق دالة عليه وبريئة من الذي قد يمنع فهمه ويعوق تنفيذه. وقد عُنيت بعض التشريعات الحديثة بالنص على ضرورة إشتمال حكم التحكيم على منطوق قضائه /disposition ذلك مثلاً القانون المصري (المادة ٣/٤٣)، والقانون Le dispositif من آفة التناقض البلجيكي (المادة ٥/١٧٠١، والمادة (٤/١٠٥٧) من القانون الهولندي.

وقضاء الحكم - بصفة عامة - ليس هو الوارد في منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً وحدة يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة تتجزأ يرد عليها ما لها.

وقد ذهبت محكمة النقض الإيطالية إلى أبعد ذلك إذ قضت بعدم من ضرورة إشتمال حكم التحكيم على منطوق مستقل عن الأسباب إذا كان من الممكن إستخلاص قضاء المحكمين في النزاع بصورة مؤكدة من مدوّنات أن قانون المرافعات الإيطالي يعتبر خلو الحكم (4)، وذلك على الرغم من أسباب بطلانه. (المادتان ٤/٨٢٣، حكم التحكيم من المنطوق سبباً من .(٥/٨٢٩ (  إيراداً أو رداً، الأمر الذي يعيبه بانعدام الأسباب والإخلال بحق الدفاع. وانظر أمثلة للنص من قانون المرافعات الهولندي، والمادة (۲/۸۲۹) من قانون المرافعات الإيطالي، المادة هذه المادة الأخيرة لأطراف التحكيم قانون المرافعات الفرنسي الجديد حيث لا من تسبيب الحكم وتقرر المادة (١٤٨٠ البطلان جزاء على عدم تسبيب الحكم المذكور. يسمح نص الأطراف على خلافها – ويحظر القانون التركي م دولي إلا في حالة عدم وجود اتفاق بين Vedat Sevig, La Nouvelle législation turque sur l'arbitrage international: Re de l'arbitrage, 2002, n°1, pp.217-223.

قانون اليونسترال النموذجي (۲/۳۱) وقوانين التحكيم المصري (٢/٤٣) والتركي (٣/١٤) البلجيكي (۱۷۰۱/د)، والنمساوي (٣/٦٠٦) والسويدي (٢/٣١) ال الحكم على تاريخ

 التوقيع على الحكم

يكون للحكم وجود قانوني ويعتبر حجة بما إشتمل أن يكون موقعاً ممن أصدره قاضياً كان أو محكماً، وبغير هذا التوقيع يعتبر الحكم معدوماً لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ذلك أن توقيع القاضي أو المحكم هو الذي يضفي على الحكم الذي أصدره كل منهما الصفة القانونية. ومن هنا، فقد حرصت التشريعات الحديثة على النص على وجوب إشتمال حكم التحكيم على توقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه وبطلانه في حالة عدم توقيع هؤلاء. وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد فقد لا يتحقق الإجماع بينهم بالنسبة إلى ما يجب أن يكون عليه القول الفصل في النزاع، ولذلك فإن غالبية التشريعات الحديثة تكتفي في هذه الحالة بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط إثبات سبب عدم توقيع الأقلية (١). وقد تحوّطت بعض القوانين لإمكانية إختلاف المحكمين فيما بينهم بصورة لا تتوافر معها أية أغلبية فاكتفت في مثل هذه الحالة بتوقيع رئيس هيئة التحكيم بمفرده على أن يُثبت في ورقة الحكم سبب توقيعه دون سائر المحكمين، ومن هذه التشريعات مثلاً قانون التحكيم السويدي (المادة ۳/۳۰)، والأسباني رقم (۲۰۰۳/۱۰ (المادة (١/٣٥) – وتأخذ بذات الحل بعض لوائح التحكيم الدولية المعروفة مثل المادة (١/٢٥) – من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) والمادة (٣/٢٦) من لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

وإذا كان توقيع أغلبية هيئة التحكيم على الحكم كافياً لإعتباره مستوفياً لشرط التوقيع على الحكم على النحو المتقدم بيانه، إلا أنه أن يشتمل الحكم على بيان جوهري آخر إغفال ذكر هذا السبب في الحكم الأقلية بحيث يعتبر في هذه الحالة يجب توقيع وقد يحدث أن يرفض أحد المحكمين التوقيع على الحكم دون أن يبدي سبباً لذلك وهنا تكفي الإشارة في الحكم إلى امتناع المحكم عن التوقيع وأنه لم يقدم أسباب . وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يشترط إفراد محرر مستقل من المحكم الممتنع يتضمّن سبب إمتناعه عن التوقيع على الحكم، إذ يكفي ذكر سبب الإمتناع في ورقة الحكم، ويعتبر هذا السبب المذكور بالحكم لإمتناع الأقلية عن التوقيع حجّة على جميع الأطراف بحيث لا يجوز  من هذه التشريعات قانون التحكيم المصري (٣/٤٣)، والانجليزي (٥٢) (۳/۳۷)، وقانون المرافعات الفرنسي (١٤٧٣) والالمان ٠٤١ إثبات ما يخالفه إلا بطريق الطعن بالتزوير .