الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / شكل حكم التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

شكل حكم التحكيم

   حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها يحوز حجية الأمر المقضى وبه تنتهى إجراءات التحكيم، فهو الغاية النهائية من إتفاق التحكيم وإجراءاته، كما أنه واجب النفاذ جبرا بعد صدور الأمر بتنفيذه من السلطة القضائية المختصة بعد التحقق من استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون لذلك، ومن هنا وجب افراغ محتوى الحكم وما انتهى إليه من قضاء شكل معين له كيان مادی ملموس ينبئ عن كل ذلك، ويفرض القانون فى هذا الشكل شروطاً معينه يجب توافرها من أجل ضمان سلامة الحكم وخلوه من العوار من ناحية، وحتى يمكن تنفيذه أو الطعن فيه من الناحية الأخرى. ومن هنا وجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً وأن يتضمن عدداً من البيانات الإلزامية أو الجوهرية التى يترتب على اغفالها أو بعضها بطلان الحكم.

   وعلى أنه تجدر الإشارة إلى أن حكم التحكيم يختلف عن الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية، ذلك أنه لا ينطق به في جلسة علنية، ولا يصدر باسم السلطة العليا فى البلاد أو الحاكم، ولا يوجب القانون كتابة مسودة له وإيداعها ملف التحكيم، ولا يوجب توقيع جميع المحكمين عليه، كما لا يوجب توقيع كاتب على الحكم أو حضور النطق به.