الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / حكم هيئة التحكيم 

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

حكم هيئة التحكيم 

يجب أن يكون حكم هيئة التحكيم مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأى العضو المخالف فى ورقة مستقلة إذا تقدم به .

علماً بأن ما جرى عليه العمل أن وجهة النظر المخالفة دائماً تكثر في التحكيم الحر الذي يختار فيه الطرفان محكميهم حيث يظهر في بعض الأحيان تأثير ونوع من الميل خاصة من العضوين لمن عيناهما، وفي هذا المقام يدور التساؤل بشأن إختلاف آراء المحكمون الثلاثة وبالتالي عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، كما سبق وأن أشرنا بأن الحكم يصدر عن طريق المداولة أو عن طريق المذكرات من جانب العضوين وبالتالي يرجح الرئيس أحد الرأيين لكن قد يجد نفسه غير مقتنع بأي من الرأيين كأن يرى أحد الأعضاء أن المدعى يستحق مليون جنيه أو لا يستحق أي شيء - بينما يرى الآخر أن المدعى يستحق مائة مليون جنيه، في هذه الحالة يسعى الرئيس للمداولة معهما لتقريب وجهات النظر بالمنطق والحجة لكي يجد نفسه متفقاً معهما أو مع أحدهما أو قريب منه وبالعدم يعني ذلك انعدام الأغلبية وبالتالي استحالة إصدار القرار لكن تكمن الحل فى ان الرئيس يجب عليه أن يرجح أحد الأراء ليصدر الحكم بالأغلبية. 

إن تعثر الإتفاق على الحكم هو أحد الأسباب التى تؤدى إلى عدم إصدار القرار في الموعد المحدد الأمر الذى يستدعى فى كثير من الأحيان تمديد المدة ، يذكر أن قوانين بعض الدول نصت على أنه في حالة تشتت الآراء بشأن إصدار الحكم أن يصدر الحكم من رئيس الهيئة ويعتبر ذلك كأنه صادر من الهيئة، بالإضافة إلى هذه المسائل الشكلية الثلاث فقد ذكرت بعض التشريعات شروطاً شكلية أخرى مثل طباعة القرار، إثبات تاريخ ومكان الحكم، ذكر أسماء الأطراف وأسماء المحكمين، وعناوينهم وجنسياتهم، موجز عن اتفاق التحكيم، ملخص الطلبات، منطوق الحكم.