الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / وثائق تحكيمية / الشروط الشكلية

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. وفي صورة تعدد المحكمين فانه يكفي توقيع اغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.

2 - يجب أن يكون حكم التحكيم معللاً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .