الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / صورة من اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

عادة ما توجب القوانين اشتمال الحكم على صورة اتفاق التحكيم؛ حيث إنه لا ولاية لهيئة التحكيم على ما يجاوز ما اتفقت الأطراف على حله بالتحكيم ويفيد تضمن الحكم اتفاق التحكيم في تسهيل الأمر أمام القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو القاضي المرفوع أمامه دعوى بطلان الحكم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزه حدود هذا الاتفاق. 

فيجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، والحكمة من هذا البيان هي التحقق من صدور حكم التحكيم في نطاق ما اتفقت عليه الأطراف لنا في الاتفاق من تعبير عن رغبة الطرفين في المشاركة في الإلتجاء إلى أسلوب التحكيم في فض نزاعهما، ولما في الاتفاق كذلك من سرد لموضوع النزاع بينهما وهو ما يسهل الأمر أمام القاضي المختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أو بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم.