الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / طلبات الخصوم ومستنداتهم

  • الاسم

    د. محمد داؤود
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    384
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

طلبات الخصوم ومستنداتهم

  أوجبت بعض التشريعات تضمين الحكم طلبات الخصوم ومستنداتهم، ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة (5/212) من قانون الإمارات العربية، من أنه "يجب أن يكون الحكم التحكيمي مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص علـى: (أ) صـورة مـن اتفاق التحكيم (ب) ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم (ج) أن يكون مسبباً (د) متضمناً الفقرة التحكيمية (هـ) تاريخ صدوره ( ز ) المكان الذي صدر فيه (ح) توقيع المحكمين، ويصدر الحكم بالأغلبية " ( د. الأحدب، الجزء الأول، (دت)، ص137)، كما تضمنت ذلك أيضاً المادة (41) الأردني، والمادة (3/43) المصري السالفي الذكر.

   ومن خلال هذه النصوص لا يلزم تضمين الحكم كافة الطلبات والأقوال تفصيلياً، بل يكفي تلخيص أقوال الخصوم وطلباتهم، بيد أنه يجب أن يرد في الحكم كافة الطلبات والأقوال والمستندات، فتلخيص هذه الطلبات والأقوال لا يعني إغفال بعضها، وإلا جاز للأطراف طلب إصدار حكم إضافي ( د. إبراهيم، 1997، ص210 وما بعدها).

   بينما يرى البعض (د. والي، 2007، ص439 وما بعدها إن الهدف من بيان ملخص طلبات الخصوم هو معرفة نطاق سلطة المحكمين، ومدى حصانة أحكامهم من دعاوى البطلان، في حين أن بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم يكون الغرض منه توفير الرقابة على عمل المحكمين والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه، وذلك رعاية لمصالح الخصوم، ولهذا فإنه من الطبيعي أن يكون بيان الملخص من أقوال ومستندات غير لازم إلا إذا كان الحكم فاصلاً في الدعوى، أما إذا كان حكماً بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو برفض دفع من الدفوع، فلا يعيب هذا الحكم إغفال دفوع الخصوم أو دفاعهم الجوهري أو مستنداتهم غير المتعلقة بمضمون الحكم.

   وتعتبر بيانات ملخص دفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري ومستنداتهم بيانات لازمة جوهرية يترتب على إغفالها عدم التحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم (حكم المحكمين) بما قد يؤدي إلى البطلان ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر (محكمة النقض المصرية 1991/3/24 في الطعن 9 لسنة 58 ق وأيضاً د. والي، 2007، ص440).

  ونحن نؤيد هذا النهج الذي سلكته محكمة النقض المصرية لما فيه من توفير الرقابة على عمل المحكمين، والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع أطرافه، وبناءً على ذلك لا تكفي الإحالة إلى اتفاقية التحكيم أو الطلبات الختامية للخصوم بل ينبغي ذكر هذا البيان في صلب الحكم، وهذا ما يتفق مع ما قررته نصوص التشريعات السالفة الذكر ومنه التشريع الأردني. )