الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / الشروط الشكلية

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

ذلك أن الإعتماد بشكل رئيسي على المعيار الشكلى ، أو العضوي التمييز العمل القضائي ، لن يفلح في بيان حقيقة نظام التحكيم، وطبيعته القانونية .

وكيفية الفصل فيها هي التي يجب أن تحيد طبيعة العمل الذي تقوم به هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موض و ع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - باعتبارها قاضيا خاصا يختارها الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم "، لتقول الحق أو حكم القانون الوضعى بينهم .