ذلك أن الإعتماد بشكل رئيسي على المعيار الشكلى ، أو العضوي التمييز العمل القضائي ، لن يفلح في بيان حقيقة نظام التحكيم، وطبيعته القانونية .
وكيفية الفصل فيها هي التي يجب أن تحيد طبيعة العمل الذي تقوم به هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موض و ع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - باعتبارها قاضيا خاصا يختارها الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم "، لتقول الحق أو حكم القانون الوضعى بينهم .