الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / من الناحية الشكلية

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

من الناحية الشكلية :

   يجب وفقا لنص المادة ١٤٣ أن « يصدر حكم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية » .

   فالكتابة شرط لوجود الحكم لا لاثباته ، فصدوره شفاهة ما يتضمنه ذلك من آثار ، لا يتحقق به وصف « حكم التحكيم » ولا يكتسب هذا الحكم « حجية الأمر المقضى » ولا يكون واجب انفاذ .

   ويجب أن يوقع المحكمون على الحكم ، وكما سبق أن أشرنا فان المحكمين يكونون دوما من الأشخاص الطبيعيين ، حتى لو أوكل أو أحال الأطراف على لائحة أو قواعد احدى الهيئات أو مراكز التحكيم .

   فالنص وان اكتفى بتوقيع الأغلبية ، فانه حتم أن يتضمن الحكم بيان أسباب عدم توقيع الأقلية فلم يعد كافيا مجرد ذكر واقعة رفض التوقيع من المحكمين الرافضين ، وانما استلزم تضمن الحكم بيان أسباب رفض التوقيع ، مما يجعل خلو الحكم من هذا البيان سببا من أسباب رفع دعوى البطلان .

  وتبدو أهمية بيان أسباب رفض الأقلية التوقيع في كونها قد تتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم.

   اذ لا شك أن ابراز هذه الأسباب فى حكم التحكيم يجعل ميسورا أمر طلب البطلان ، فضلا عما سيقتضيه ذلك من الأغلبية من الحذر والحرص في الرد على هذه الأسباب مما يضمن الى حد كبير ضمان سلامة المحكم وتضييق مجال وقوع اخلال بحقوق الأطراف أو الانحراف في مسار اجراءات التحكيم. 

   ووفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٤٣ » يلزم « أن يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم »

   فالأمر فى ظل القانون الحالى مرجعه ارادة الأطراف ، فلهم استبعاد استلزام التسبيب واعفاء المحكمين من بيان أسباب ما انتهوا اليه في حكمهم المنهى للخصومة ، سواء بشرط صريح مباشر أو عن طريق غير مباشر باختيار قانون لا يستلزم التسبيب ، ولا فرق في ذلك بين كيم داخلى أو دولى ، رغم أن هذه الأحكام بطبيعتها المرنة لا تقتضيها الا مبررات التحكيم الدولى . والعكس صحيح ، أى أن لهم استلزام التسبيب حتى لو كان القانون واجب التطبيق لا يقتضى بيان أسباب الحكم فالمشرع يعلى من شأن ارادة الأطراف وهو ما يمثل احدى سماته كما سبق أن أشرنا - وان كان قد سبق لنا التحفظ بشأن ملاءمة ذلك بالنسبة لأمر التسوية المطلقة في هذا المقام بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى .

  وحرصت الفقرة الثالثة من المادة ( ٤٣ » على تحديد البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها الحكم ، فنصت على أن الحكم أن يشتمل على ما يلى

1- أسماء الخصوم وعناوينهم .

2- أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم أى المراكز التي يشغلونها أو الأنشطة التى يباشرونها ، ككونهم من الخبراء في مجال معين أو من المحامين أو المهندسين الخ

3- صورة من اتفاق التحكيم ، أى صورة من العقد المتضمن للاتفاق اذا كان أخذ ور شرط تحكيم ، أو صورة المشارطة .

4- ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم .

5- منطوق الحكم ، أى النتيجة النهائية التي انتهت اليها الهيئة والتي تمثل رأيها النهائى فى كيفية حسم النزاع بالفصل في طلبات الخصوم .

   تاريخ ومكان اصدار الحكم ، وتبدو أهمية التاريخ في تحديد صدوره خلال المواعيد الاتفاقية أو القانونية وقبل انقضاء ميعاد المشارطة اذا كانت مقترنة بميعاد ، فضلا عن أنه بصدور الحكم تنتهى اجراءات التحكيم ، كما تنتهى صفة المحكمين ومهمتهم ، كما يبدأ سريان ميعاد تسليم الحكم . وتبدو أهمية المكان في التحكيم الدولى بوجه خاص ، خاصة اذا كان تحكيما يخضع لاتفاقية نيويورك ، حيث تكون لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم أهمية بالغة عند طلب تنفيذ الحكم ، اذ يعتبر من مبررات رفض طلب التنفيذ صدور الحكم مخالفا لقانون بلد التحكيم فيما يتعلق بالاجراءات أو تشكيل هيئة التحكيم اذا لم يتفق الأطراف على اختيار قانون معين .

أسباب الحكم ، مع استثناء الحالات التي يتفق فيها الأطراف على عدم لزوم التسبيب أو حالة سكوتهم مع خضوع التحكيم للقانون المصرى أو سواه من القوانين التى تستلزم التسبيب . 

   لا يستكمل حكم التحكيم مقوماته بدونها ، كما أن استيفاءه لهذه البيانات يعتبر كافيا ، ولا يمكن استلزام اضافة بيانات أخرى ، ولا يؤدى اغفال مثل هذه البيانات الاضافية سببا من أسباب بطلان الحكم .

فالمشرع أفرد فقرة خاصة ضمنها الحكم الجديد الذى يحتم تضمين الحكم أسباب الامتناع مما لا يسمح بالجدل بشأن امكان الاستغناء عن ذلك .

   كما يلاحظ أيضا أنه على خلاف نصوص المرافعات الملغاه ، لم يعد التسبيب الزاميا ، اذ أجاز المشرع للأطراف الاتفاق على اعفاء المحكمين من التسبيب وهو مالم يكن جائزا.