1 – يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات تحكيم منفصلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة .
2 – تصدر كل قرارات التحكيم كتابة ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف . وينفذ الأطراف كل قرارات التحكيم دون إبطاء .
3 – على هيئة التحكيم أن تبين الأسباب التي استند إليها القرار ، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم بيان الأسباب .
4 – يكون قرار التحكيم ممهوراً لتوقيع المحكمين ، ويذكر فيه التاريخ الذي أصدر فيه ومكان التحكيم . وفي حال وجود أكثر من محكم واحد وعدم توقيع أحدهم ، تذكر في القرار أسباب عدم التوقيع .
5 – يجوز نشر قرار التحكيم علناً بموافقة كل الأطراف أو متى كان أحد الأطراف ملزماً قانوناً بأن يفصح عن ذلك القرار كم أجل حماية حق قانوني أو المطالبة به أو في سياق إجراءات قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى .
6 – ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخاً من قرار التحكيم ممهورة بتوقيع المحكمين .