الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شروط الحكم التحكيمي في النظام السعودي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

تتفق شروط الحكم التحكيمي في الفقه الإسلامي- بصفة عامة- مع الشروط الواجب توفرها في الحكم القضائي، ونوجزها فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الحكم واضحا، إذ لا بد من تعيين المحكوم له وعليه وبه، وذلك بصورة لا لبس فيها ولا إبهام ولا إيهام ولا غموض ، ذلك لأن الحكم حسب تعريفه الشرعي فصل في الخصومة وحسم للنزاع، ولا يكون كذلك إذا كان غير واضح وبين، حيث إن عدم الوضوح يحول دون رفع الخلاف بين المتنازعين فضلا عن عدم إمكان تنفيذه.

الشرط الثاني: استحب بعض الفقهاء ذكر أسباب الحكم التي يبني عليها، وفي ذلك يقول الشافعي- رضي الله عنه - (وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له؛ احتججت عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خصمك بكذا، فرأيت الحكم بكذا، ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة، وأخرى إن كان القاضي غفل عن موضع فيه حجة أن يبينه، وإلا لم يفعل جاز حكمه، غير أنه ترك موضع الاعذار إلى المقضي عليه عند القضاء ، وجدير بالذكر أن القوانين تعلق أهمية كبرى على تسبيب الأحكام، وتجعل التسبيب شرطا لصحتها، وترتب البطلان على إغفاله.

الشرط الثالث : عدم مخالفة الحكم التحكيمي لحكم شرعي قطعي سنده الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي، وفي حال كان الحكم مخالفا لأحد هذه المصادر؛ فإنه ينقض بلا خلاف، حيث ان أساس الحكم يجب أن يكون مبنيا على هذه المصادر، فلا ينبغي أن يكون مخالفا لها .

كما يشترط نظام التحكيم السعودي شروطا أخرى بعد إصدار الحكم التحكيمي، تنصب على مضمون الحكم التحكيمي، وهي بيانات الحكم التحكيمي الموضوعية والشكلية ، وهي:

أولا: أن يكون الحكم التحكيمي مكتوبا ومسببا وموقعا من المحكم، وإذا تعدد المحكمون يكتفي بتوقيعات الأغلبية، بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية ، كما يلزم في حال تشعبت آراء الهيئة التحكيمية توقيع المحكم المرجح؛ لكونه يدخل في حد الأغلبية المنصوص على وجوب توقيعها على الحكم عند ترجيحه لرأي أحد المحكمين.

ثانيا : تاريخ النطق بالحكم التحكيمي  .

ثالثا: المكان الذي صدر فيه.

رابعا : أسماء الخصوح وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم .

خامسا: ملخص اتفاق التحكيم.

سادسا: ملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم.

سابعا: ملخص تقرير الخبرة إن وجد.

ثامنا: منطوق الحكم التحكيمي.

تاسعا: تحديد أتعاب المحكمين، وكيفية توزيعها بين الطرفين .