الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في الشريعة الإسلامية / شروط صحة الحكم

  • الاسم

    إسماعيل محمد الأسطل
  • تاريخ النشر

    1986-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    320
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

شروط صحة الحكم

قلنا ان التحكيم عقد الأصل فيه عدم اللزوم ، فاذا تخلف رضا أو أحدهما قبل الحكم ، أو انعدم ، انعدمت ولاية الحكم فإذا بعد ذلك لا يصح حكمه، لذا يجب لصحة حكم المحكم من توافر رضا الخصوم بالتحكيم الى وقت الحكم ، ولا يكفى توافر الرضا لصحة الحكم بل لابد وأن يصدر الحكم ممن توافرت له ولاية اصداره ، وأن يكون قد صدر في خصومة شرعية ، وفي مواجهة من يجوز أن يشهد له المحكم أو عليه ، وأن يكون موافقا لأصوله المشروعة ، وهـذه النقاط سنتناول ايضاحها على التوالي ، ثم نبين هل يلزم الاشهاد على حكم المحكم لصحته ، وهل يصح حكمه مع وجود قاض مولی ؟